للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: وَهَذَا نَظِيرُ الْقَوْلِ الْمَحْكِيِّ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ أَنَّ الْفَرْضَ أَكْمَلُهَا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا، وَاَللَّهُ يَحْتَسِبُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا نَظِيرَ الْقَوْلِ الَّذِي حَكَاهُ الْقَاضِي أَوَّلًا عَنْ أَصْحَابِنَا، وَحَكَوْا هُنَاكَ وَجْهًا: أَنَّ كِلَيْهِمَا فَرْضٌ، وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ هُنَا، لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَحَكَى الْقَاضِي قَوْلًا ثَالِثًا: أَنَّ الَّذِي يَقَعُ وَاجِبًا هُوَ الْعِتْقُ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ ثَوَابًا؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ وَأَشَقُّ عَلَى النُّفُوسِ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَقَدْ يَجِيءُ فِيمَا سَبَقَ قَوْلٌ رَابِعٌ: أَنَّهُ لَا يُثَابُ وَيُعَاقَبُ إلَّا عَلَى أَحَدِهَا؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ لَا بِعَيْنِهِ. وَيَجِيءُ خَامِسٌ: أَنَّهُ يُثَابُ ثَوَابَ الْوَاجِبِ عَلَى أَدْنَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ، وَعَلَى الثَّانِي ثَوَابُ التَّطَوُّعِ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي فِي كِتَابِ النَّذْرِ فِيمَا إذَا الْتَزَمَ فِي اللَّجَاجِ، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَزَمُ مِنْ جِنْسِ مَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْكَفَّارَةِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ وَفَّى بِمَا قَالَ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا. نَصَّ عَلَيْهِ. اهـ.

وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ ": قَالَ شُيُوخُنَا: يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ عَلَى أَدْوَنِهَا عِقَابًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ لَمْ يُعَاقَبْ. قَالَ: لَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ عَلَى الْإِخْلَالِ بِأَجْمَعِهَا لَا بِوَاحِدٍ مِنْهَا. قَالُوا: وَإِذَا فَعَلَهَا اسْتَحَقَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ عَلَى أَعْظَمِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>