وَهُوَ يُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى أُمُورٍ سَبَقَتْ فِي أَوَّلِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَذَكَرَ هُنَا إلْكِيَا مِنْهَا أَرْبَعَةً:
أَحَدُهَا: مَا يَقْتَضِي الْعِلْمُ بِهِ عِلْمًا بِغَيْرِهِ أَوْ يُوَصِّلُ بِهِ إلَى غَيْرِهِ، كَمَا يُقَالُ: إنَّ الْخَبَرَ أَصْلٌ لِمَا وَرَدَ بِهِ، وَالْكِتَابَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَمَّا عُلِمَ صِحَّتُهَا بِهِ.
وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ الْعِلْمُ بِالْمَعْنَى إلَّا بِهِ.
الثَّالِثُ: فِي الْحُكْمِ الَّذِي يَعْتَرِيهِ مَا سِوَاهُ، فَيُقَالُ: هَذَا الْحُكْمُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.
الرَّابِعُ: الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْقِيَاسُ وَهُوَ مُرَادُنَا.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَقَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ: هُوَ النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ، كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا مَثَلًا، وَحَكَاهُ فِي " الْمُلَخَّصِ " عَنْ الْقَاضِي، وَحَكَاهُ صَاحِبُ " الْوَاضِحِ " عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ. وَقَالَ الْفُقَهَاءُ: هُوَ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ سَوَاءٌ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ وَالْمَنْصُوصُ كَالْبُرِّ الْمَحْكُومِ بِهِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ: وَتَمَامُهُ أَنَّ الْخَبَرَ أَصْلٌ لِلْبُرِّ، وَالْبُرُّ أَصْلٌ لِكُلِّ مَا يُقَاسُ عَلَيْهِ قَالَ: وَهَذَا ظَاهِرٌ حَسَنٌ فَلْيُعْتَمَدْ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ: إنَّهُ نَقِيضُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخَبَرِ قَالَ إلْكِيَا: وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ عِنْدَنَا، وَلَمْ نَرَ فِي كَلَامِ الْمُخَالِفِ مَا يُضَعِّفُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute