شَرْعِيٌّ فِي الْمَحَلِّ، أَثَرُهُ جَوَازُ التَّصَرُّفَاتِ وَغَيْرِهَا. قُلْت: وَكَتَعْلِيلِ الْعِتْقِ عَنْ الْغَيْرِ بِتَقْدِيرِ الْمِلْكِ. هَذَا إذَا قِيلَ بِالْمُقَدَّرَاتِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فَخْرَ الدِّينِ أَنْكَرَ وُجُودَهَا فِي الشَّرْعِ، قَالَ: لَيْسَ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِتَقْدِيرِ الْمِلْكِ لَهُ، وَأُنْكِرَ تَقْدِيرُ الْأَعْيَانِ فِي الذِّمَّةِ. قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ ": وَهَذَا بَعِيدٌ، فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُوجَدُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ يَعْرَى عَنْهَا. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى إرْدَبِّ قَمْحٍ صَحَّ الْعَقْدُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا لَكَانَ عَقْدًا بِلَا مَعْقُودٍ عَلَيْهِ، وَكَذَا إذَا بَاعَهُ بِلَا ثَمَنٍ.
وَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مَنَافِعَ فِي الْأَعْيَانِ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ مُورِدًا لِلْعَقْدِ. وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ وَالْعَارِيَّةُ لَا بُدَّ مِنْ تَخَيُّلِ ذَلِكَ فِيهَا. وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَلَى الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَخَيُّلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَإِذَا لَمْ يُقَدَّرْ الْمِلْكُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ كَيْفَ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِي عَتَقَ عَنْهَا؟ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ فِي غَيْرِ عَبْدٍ يَمْلِكُهُ مُحَقَّقًا؟ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا. وَالتَّصْوِيرُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرٌ.
السَّادِسَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَكُونَ عَدَمًا فِي الْحُكْمِ الثُّبُوتِيِّ عِنْدَ الْإِمَامِ الرَّازِيَّ وَغَيْرِهِ وَخَالَفَهُ الْآمِدِيُّ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ الْعَدَمِيِّ بِمِثْلِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute