للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَافِرٌ " عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: لِوُجُودِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ، وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: لِعَدَمِ الْمُقْتَضَى وَهُوَ عَدَمُ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ.

السَّابِعَ عَشَرَ: إنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْأَصْلِ بِإِبْطَالِهِ أَوْ إبْطَالِ بَعْضِهِ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَرْكِ الرَّاجِحِ إلَى الْمَرْجُوحِ، إذْ الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ النَّصِّ أَقْوَى مِنْ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الِاسْتِنْبَاطِ، لِأَنَّهُ فَرْعٌ لِهَذَا الْحُكْمِ، وَالْفَرْعُ لَا يَرْجِعُ عَلَى إبْطَالِ أَصْلِهِ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى نَفْسِهِ بِالْإِبْطَالِ. وَمِنْ ثَمَّ ضَعُفَ مَدْرَكُ الْحَنَفِيَّةِ فِي تَأْوِيلِهِمْ قَوْلَهُ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» أَيْ قِيمَةُ شَاةٍ، لِأَنَّ الْقَصْدَ دَفْعُ الْحَاجَةِ أَوْ الْقِيمَةِ، فَإِنَّ هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا تَجِبَ الشَّاةُ أَصْلًا، لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لَمْ تَجُزْ الشَّاةُ فَلَمْ تَكُنْ مُجْزِئَةً وَهِيَ مُجْزِئَةٌ بِالِاتِّفَاقِ. هَكَذَا مَثَّلُوا بِهِ، وَنَازَعَ فِيهِ الْغَزَالِيُّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مَنْ أَجَازَ الْقِيمَةَ فَهُوَ مُسْتَنْبِطُ مَعْنًى مُعَمِّمٍ، لَا مُبْطِلٍ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ إجْزَاءَ الشِّيَاهِ. وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ اسْتِنْبَاطَ الْقِيمَةِ أَلْغَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ ابْتِدَاءً الَّذِي عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَهَذَا مَعْنَى الْإِبْطَالِ أَيْ إبْطَالِ التَّعَلُّقِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ أَلْغَى تَعْيِينَهَا، مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ أَوْ بِنْتِ اللَّبُونِ أَوْ حِقَّةٍ أَوْ جَذَعَةٍ، وَصَيَّرَ الْوَاجِبَ جَائِزًا.

لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ هِيَ الْوَاجِبَ لَمْ تَكُنْ الشَّاةُ وَاجِبَةً وَلَا يَلْزَمُ وُجُوبُهَا وَلَا قَائِلَ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>