جَازَ التَّعْلِيلُ بِمَجْمُوعِهِمَا أَوْ بِالْأُخْرَى وَقِيلَ: وَلَا بِمُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ بِأَنْ تَثْبُتَ فِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى تُوجِبُ خِلَافَ الْحُكْمِ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ، فَإِنَّ الْمُعَارِضَ يُبْطِلُ اعْتِبَارَهَا. وَقِيلَ: أَنْ لَا يَكُونَ بِمُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ مَعَ تَرْجِيحِ الْمُعَارِضِ. وَلَا بَأْسَ بِالتَّسَاوِي لِأَنَّهُ لَا يُبْطِلُ. وَقِيلَ: الْمُعَارِضُ الْمُسَاوِي يَمْنَعُ التَّعْلِيلَ أَيْضًا.
التَّاسِعَ عَشَرَ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ أَيْ حُكْمًا فِي الْأَصْلِ غَيْرَ مَا أَثْبَتَهُ النَّصُّ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْلَمُ بِمَا أُثْبِتَ بِهِ. مِثَالُهُ: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» فَعَلَّلَ الْحُرْمَةَ بِأَنَّهَا رِبًا فِيمَا يُوزَنُ كَالنَّقْدَيْنِ، فَيَلْزَمُ التَّقَابُضُ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ. وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُنَافِيَةً لِحُكْمِ الْأَصْلِ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهُ نَسْخٌ لَهُ فَهُوَ مِمَّا يُعَكِّرُ عَلَى أَصْلِهِ بِالْإِبْطَالِ، وَإِلَّا لَجَازَ. وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ، وَجَعَلَهُ الْهِنْدِيُّ تَنْقِيحَ مَنَاطٍ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَيْهِ.
الْعِشْرُونَ: أَنْ لَا تَكُونَ مُعَارِضَةً لِعِلَّةٍ أُخْرَى تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِهَا بِأَنْ نَقُولَ: مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْوَصْفِ وَإِنْ اقْتَضَى ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَعِنْدِي وَصْفٌ آخَرُ يَقْتَضِي نَقِيضَهُ فَيُوقَفُ ذَلِكَ فَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الِاعْتِرَاضَاتِ وَقَالَ الْهِنْدِيُّ: إنْ عَنَى بِهِ أَنْ لَا يُعَارِضَهُ بِعِلَّةٍ أُخْرَى كَيْفَ كَانَتْ فَهَذَا مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ، لِأَنَّ بِتَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى مَا يُعَارِضُهَا مِنْ الْعِلَّةِ لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِنْبَاطِهَا وَجَعْلِهَا عِلَّةً. وَإِنْ عَنَى بِهِ أَنْ لَا تَكُونَ مُعَارِضَةً أُخْرَى رَاجِحَةً عَلَيْهَا فَهَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْعِلَّةِ الْمَعْمُولِ بِهَا لَكِنْ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْعِلَّةِ فِي ذَاتِهَا، فَإِنَّ الْعِلَّةَ الْمَوْجُودَةَ وَالدَّلِيلَ الْمَرْجُوحَ لَا يَخْرُجَانِ بِسَبَبِ الْمَرْجُوحِيَّةِ عَنْ الْعِلَّةِ وَالدَّلَالَةِ، وَإِلَّا لَمَا تُصُوِّرَ التَّعَارُضُ إلَّا بَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute