وُقُوفَهَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الْأَصْلِ، كَمَا أَوْجَبَ تَعَدِّيهَا ثُبُوتَ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي غَيْرِهِ، فَصَارَ وُقُوفُهَا مُؤَثِّرًا فِي النَّفْيِ، كَمَا كَانَ تَعَدِّيهَا مُؤَثِّرًا فِي الْإِثْبَاتِ فَاسْتُفِيدَ بِوُقُوفِهَا وَتَعَدِّيهَا حُكْمُ غَيْرِ الْأَصْلِ، فَعَلَى هَذَا ثُبُوتُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْمَعْنَى دُونَ الِاسْمِ.
وَيَخْرُجُ مِمَّا سَبَقَ حِكَايَةُ مَذْهَبٍ ثَالِثٍ: وَهُوَ الْجَوَازُ فِي الْمَنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَحَكَاهُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ، وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا. وَلِهَذَا فَوَائِدُ:
مِنْهَا: مَعْرِفَةُ الْبَاعِثِ الْمُنَاسِبِ:
وَمِنْهَا: عَدَمُ إلْحَاقِ غَيْرِهَا. وَقَوْلُهُمْ: " هَذِهِ الْفَائِدَةُ عُلِمَتْ مِنْ النَّصِّ " مَمْنُوعٌ، فَإِنَّ النَّصَّ لَمْ يُفِدْ إلَّا إثْبَاتَ الْحُكْمِ خَاصَّةً، وَخَصَّهُ الْقَاضِي بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهَا، وَجَوَّزْنَا اجْتِمَاعَ عِلَّتَيْنِ فَبِاطِّلَاعِنَا عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ نَزْدَادُ عِلْمًا كُنَّا غَافِلِينَ عَنْهُ وَالْعِلْمُ بِالشَّيْءِ أَعْظَمُ فَائِدَةً، وَمِنْ أَعْظَمِ مَا تُشَوَّقُ إلَيْهِ النُّفُوسُ الزَّكِيَّةُ، ذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الْعِلَّةَ إذَا طَابَقَتْ النَّصَّ زَادَهُ قُوَّةً وَيَتَعَاضَدَانِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي.
وَمِنْهَا: أَنَّ الْفَاعِلَ يَفْعَلُ الْفِعْلَ لِأَجْلِهَا فَيَحْصُلُ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالِامْتِثَالِ وَأَجْرُ قَصْدِ الْفِعْلِ لِأَجْلِهَا، وَهَذَانِ الْقَصْدَانِ يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا فَيَفْعَلُ الْمَأْمُورَ لِكَوْنِهِ أُمِرَ بِفِعْلِهِ. ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
وَمِنْهَا: إذَا حَدَثَ هُنَاكَ فَرْعٌ يُشَارِكُهُ فِي الْمَعْنَى عُلِقَ عَلَى الْعِلَّةِ وَأُلْحِقَ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي " الْحَاوِي " فِي بَابِ الرِّبَا وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute