للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرَّابِعُ: يُشْتَرَطُ اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِهَا وَصَلَاحِيَّتُهَا لِلِاعْتِبَارِ؟ وَأَرَادَ آخَرُونَ انْضِمَامَ السَّبَبِ إلَيْهَا فِي اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا، إذْ لَا يَمْتَنِعُ مُسَاوَقَتُهَا لَمُنَاسِبٍ آخَرَ، وَهَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْ مَنَعَ التَّعْلِيلَ بِعِلَّتَيْنِ.

وَالْخَامِسُ: يَمْتَنِعُ فِي الْعِبَادَاتِ، دُونَ مَا عَدَاهُ.

تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ: قَالَ الصَّفِيُّ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي نُكَتِهِ: أَعْلَى الْأَقْسَامِ مَا يَكُونُ الْأَصْلُ شَاهِدًا بِاعْتِبَارِ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَجِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ، لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ بِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ يَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَالِ، لِأَنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ بِالْحُكْمِ، فَإِذَا تَقَوَّى بِوَجْهَيْ الِاعْتِبَارِ كَانَ اعْتِبَارُهُ أَحْرَى، وَذَلِكَ كَاعْتِبَارِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي قَتْلِ الذِّمِّيِّ وَالْعَبْدِ فَإِنَّ عَيْنَهُ مُعْتَبَرَةٌ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَالْحُرِّ، وَهُوَ مَشْهُودٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ جِنْسِ الْجِنَايَةِ فِي جِنْسِ الْعُقُوبَةِ. وَيَلِيه: مَا يُعْتَبَرُ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ السُّكْرِ بِالْإِسْكَارِ. وَيَلِيه: مَا تُؤَثِّرُ عَيْنُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، كَتَأْثِيرِ الصِّغَرِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ، لِظُهُورِ تَأْثِيرِ الصِّغَرِ فِي جِنْسِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ، وَهُوَ وِلَايَةُ الْمَالِ. وَيَلِيه: مَا يُؤَثِّرُ جِنْسُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، كَتَعْلِيلِ نَفْيِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَنْ الْحَائِضِ بِعِلَّةِ الْحَرَجِ. وَيَلِيه: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ، كَالْمُطَلَّقَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ. وَلَيْسَ بَعْدَهُ إلَّا الْمُنَاسِبُ الْعَارِي عَنْ الْأَصْلِ، وَهُوَ الْمُرْسَلُ، هُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ - وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَنَا. انْتَهَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُنَاسَبَةُ مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ: أَمَّا فِي جَانِبِ الْحُكْمِ فَأَعَمُّ مَرَاتِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>