للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَوَّلًا وَأَوْرَدَهُ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ قَيْدًا لَمْ يُقْبَلْ، وَيُعَدُّ مُنْقَطِعًا، وَعَلَيْهِ جَرَى فِي " الْمُسْتَصْفَى " وَبِهِ تَصِيرُ الْمَذَاهِبُ خَمْسَةً، وَصَاحِبُ " الْمَحْصُولِ " حَكَى الْخِلَافَ فِي الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فِي الدَّلِيلِ قَوْلَيْنِ وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا، ثُمَّ حَكَاهُ أَيْضًا فِي الْوَارِدِ اسْتِثْنَاءً فَقَالَ: وَهَلْ يَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فِي اللَّفْظِ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالْأَوْلَى الِاحْتِرَازُ. انْتَهَى.

وَقَالَ صَاحِبُ " الْمُقْتَرَحِ ": يَضُرُّهُ الِاحْتِرَازُ، لِأَنَّهُ يَكُونُ اعْتِرَافًا مِنْهُ بِأَنَّ النَّقْضَ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ. وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ، لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ تَعَرَّضَ لِمَا يَلْزَمُ، وَنَبَّهَ الْمُعْتَرِضَ عَلَى أَنَّ النَّقْضَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِرَافِهِ.

فَرْعٌ:

ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ بُطْلَانَ الْعِلَّةِ بِالنَّقْضِ مِنْ الْقَطْعِيَّاتِ. قَالَ الْقَاضِي: وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عِنْدِي، بَلْ هِيَ مِنْ الْمُجْتَهَدَاتِ. وَكُلُّ مَأْمُورٍ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ. وَجَعَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بَعْضَهُ قَطْعِيًّا وَبَعْضَهُ ظَنِّيًّا بِنَاءً عَلَى تَفْصِيلِهِ السَّابِقِ.

مَسْأَلَةٌ

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي " الْمُعْتَمَدِ "، وَتَبِعَهُ فِي " الْمَحْصُولِ ": اعْلَمْ أَنَّ نَقْضَ الْعِلَّةِ أَنْ يُوجَدَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ حُكْمِهَا، وَحُكْمُهَا ضَرْبَانِ: مُجْمَلٌ وَمُفَصَّلٌ، وَالْمُجْمَلُ ضَرْبَانِ: إثْبَاتٌ وَنَفْيٌ، فَالْإِثْبَاتُ الْمُجْمَلُ لَا يَنْتَقِضُ بِنَفْيِ مُفَصَّلٍ، وَالنَّفْيُ الْمُجْمَلُ يَنْتَقِضُ بِإِثْبَاتِ مُفَصَّلٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>