للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَهُ وَلَدٌ، فَيَهَبُ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَيَقُولُ: وَهَبْتُ لَهُ لِأَنَّهُ وَلَدِي، فَيُقَالُ لَهُ: فَيَنْكَسِرُ عَلَيْك بِوَلَدِ وَلَدِك، لِأَنَّ مَعْنَى الْوَلَدِ مَوْجُودٌ فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِرَاضَ بِهِ صَحِيحٌ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُعِيَ إلَى دَارٍ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ إلَى دَارٍ أُخْرَى فَلَمْ يُجِبْ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّ فِي دَارِ فُلَانٍ كَلْبًا فَقِيلَ: وَفِي هَذِهِ الدَّارِ سِنَّوْرٌ، فَقَالَ: السِّنَّوْرُ سَبُعٌ» . وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ الْهِرَّةَ تَكْسِرُ الْمَعْنَى، وَهُوَ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ فِي الْبَيْتِ كَالْكَلْبِ، فَأَقَرَّهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى اعْتِرَاضِهِمْ وَأَجَابَ بِالْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ الْهِرَّةَ سُبُعٌ، أَيْ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسٌ.

وَهُوَ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُبَدِّلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ الْخَاصَّ بِوَصْفٍ عَامٍّ ثُمَّ يَنْقُضَهُ عَلَيْهِ، كَقَوْلِنَا فِي إثْبَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ: صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا كَصَلَاةِ الْأَمْنِ. فَيَعْتَرِضُ أَنَّ كَوْنَهَا صَلَاةً لَا أَثَرَ لَهَا، لِأَنَّ الْحَجَّ كَذَلِكَ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْوَصْفُ الْعَامُّ وَهُوَ كَوْنُهُ عِبَادَةً، فَيَنْكَسِرُ بِصَوْمِ الْحَائِضِ.

وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ، بَلْ يُعْرِضُ عَنْ ذَلِكَ الَّذِي أَسْقَطَهُ بِالْكُلِّيَّةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>