عَلَيْهِمْ هَذَا الْحَدِيثُ، وَسُئِلَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، قُلْت: وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ لِأَبِي بَكْرَةَ كَذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ " فِي الْأَقْضِيَةِ.
مَسْأَلَةٌ، تَنَاقَشُوا فِي الَّذِي يُضَافُ إلَيْهِ التَّعَارُضُ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَسَمَّحَ وَأَضَافَهُ إلَى الْأَمَارَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَاقَشَ نَفْسَهُ وَأَضَافَهُ إلَى صُوَرِ الْأَمَارَاتِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَرْجُوحِيَّةَ لَيْسَتْ بِأَمَارَةٍ حَقِيقَةً إذْ الْحُكْمُ عِنْدَهَا مَفْقُودٌ مَظْنُونٌ الْعَدَمُ، نَعَمْ، صُورَتُهَا مَحْفُوظَةٌ، وَمَعْنَى الصُّورَةِ عِنْدَهُمْ رَاجِعٌ إلَى تَقْدِيرِ الِانْفِرَادِ، أَيْ لَوْ انْفَرَدَتْ هَذِهِ الْأَمَارَةُ عَنْ الْمُعَارِضِ لَكَانَتْ أَمَارَةً حَقِيقَةً، وَيَلْزَمُ هَذَا الْقَائِلَ أَنْ يَقُولَ بِتَعَارُضِ الْقَاطِعَيْنِ، وَالتَّرْجِيحُ بَيْنَهُمَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَأُجِيبُ: بِأَنَّ الْأَمَارَةَ وُجِدَ فِيهَا مُقْتَضَى الصِّحَّةِ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْعَمَلُ بِهَا لِمُعَارِضٍ، فَجَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا التَّصْحِيحُ وَالتَّرْجِيحُ، وَأَمَّا الشُّبْهَةُ فَلَا مُقْتَضَى فِيهَا لِلصِّحَّةِ أَلْبَتَّةَ وَإِذَا عُرِفَ الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِ الشَّيْءِ فِيهِ مُقْتَضَى الصِّحَّةِ، وَيَخْتَلِفُ عَمَلُهُ، وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَا مُقْتَضَى لِلصِّحَّةِ فِيهِ، فَبِاعْتِبَارِ مُقْتَضَى الصِّحَّةِ أَطْلَقْنَا عَلَى الْمَرْجُوحِيَّةِ أَنَّهَا أَمَارَةٌ، بِخِلَافِ الشُّبْهَةِ فِي الْقَوَاطِعِ.
مَسْأَلَةٌ قَوْلُ الْعَالِمِ فِي الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: لَا يُعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute