فَهُوَ مَذْهَبُهُ وَزَادَ الْغَزَالِيُّ أَنْ يَذْكُرَهُمَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ الْكُلَّ جَائِزٌ، وَأَنْ يَذْكُرَهُمَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْبَدَلِ لَا الْجَمْعِ وَقَالَ: وَهَذَا الْوَجْهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَنْكَرَهُ جَمِيعُ الْأَصْحَابِ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِمُنْكَرٍ، بَلْ مُتَّجَهٌ قُلْت: ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ كَمَا سَبَقَ مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ بِقَوْلٍ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ كَذَا وَكَذَا كَانَ مَذْهَبًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ قَوْلًا لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ، لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ احْتِمَالٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَوَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الِاجْتِهَادِ
مَسْأَلَةٌ إذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُجْتَهِدِ قَوْلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، لَكِنْ لَهُ قَوْلٌ فِي نَظِيرِهَا وَلَمْ يُعْلَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَهُوَ الْقَوْلُ الْمُخَرَّجُ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ التَّخْرِيجُ حَيْثُ أَمْكَنَ الْفَرْقُ، كَمَا قَالَ ابْنُ كَجٍّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَأَشَارَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ " إلَى خِلَافٍ فِيهِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ ثُمَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ لِلشَّافِعِيِّ مَا يَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِهِ فَيُجْعَلُ قَوْلًا لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ، وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَلَا يُضَافُ إلَيْهِ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ أَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا فَكَذَلِكَ يُنْسَبُ إلَى صَاحِبِ الْمَذْهَبِ مَا يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ قَوْلِهِ؟ قُلْنَا: مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ فِي الشَّرْعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: أَنَّهُ قَوْلُ اللَّهِ، وَلَا قَوْلُ رَسُولِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute