للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلٌّ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَخُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومَ الْآخَرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] مَعَ قَوْلِهِ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] ، فَإِنَّ الْأُولَى خَاصَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ عَامَّةٌ فِي الْجَمْعِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ، وَالثَّانِيَةَ عَامَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، خَاصَّةٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ. وَكَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» مَعَ نَهْيِهِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ. فَإِنَّ الْأَوَّلَ خَاصٌّ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ عَامٌّ فِي الْأَوْقَاتِ، وَالثَّانِيَ عَامٌّ فِي الصَّلَاةِ خَاصٌّ فِي الْأَوْقَاتِ. فَفِيهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا. فَإِنْ كَانَا مَعْلُومَيْنِ وَعُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْعَامَّ الْمُتَأَخِّرَ يَنْسَخُ الْخَاصَّ الْمُتَقَدِّمَ، بَلْ هُنَا أَوْلَى، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ خُصُوصُ الْأَوَّلِ. وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَاللَّائِقُ بِمَذْهَبِهِ أَنْ لَا يَقُولَ بِالنَّسْخِ هُنَا كَمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ الْخُصُوصِ، وَفِي الثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْعُمُومِ، بَلْ يَذْهَبُ فِي التَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ، سَوَاءٌ عُلِمَتْ الْمُقَارَنَةُ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ أَيْضًا فَاللَّائِقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>