للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمَذْهَبَيْنِ أَنْ يُصَارَ إلَى التَّرْجِيحِ بِكَوْنِ أَحَدِهِمَا حَظْرًا وَالْآخَرِ إبَاحَةً، أَوْ بِكَوْنِ أَحَدِهِمَا مُثْبَتًا وَالْآخَرِ مَنْفِيًّا، أَوْ شَرْعِيًّا وَالْآخَرِ فِعْلِيًّا. لِأَنَّ الْحُكْمَ بِذَلِكَ طَرِيقُهُ الِاجْتِهَادُ، وَلَيْسَ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إطْرَاحُ الْآخَرِ، بِخِلَافِ الْمُتَعَارِضَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. .

- وَأَمَّا إذَا كَانَا مَظْنُونَيْنِ فَكَمَا فِي الْمَعْلُومَيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يُرَجَّحُ فِيهَا بِقُوَّةِ الْأَشْبَاهِ. .

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعْلُومًا وَالْآخَرُ مَظْنُونًا، فَإِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُ الْمَعْلُومِ عُمِلَ بِهِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا، وَإِنْ عُلِمَ تَأْخِيرُهُ عُمِلَ بِهِ لِكَوْنِهِ نَاسِخًا. وَهَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَنْسَخُ الْخَاصَّ بِالْعَامِّ. وَأَمَّا عَلَى رَأَيْنَا فَالْعَمَلُ بِالْمَعْلُومِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا لِتَعَذُّرِ النَّسْخِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، سَوَاءٌ عُلِمَ التَّقَارُنُ أَوْ جُهِلَ، فَإِنَّا نَحْكُمُ بِالْمَعْلُومِ لِكَوْنِهِ. مَعْلُومًا. هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ "، وَتَابَعَهُ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ " وَغَيْرُهُ. وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ " وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ " وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ وَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِدَلِيلٍ، وَفِي جَوَازِ خُلُوِّ مِثْلِ هَذَا عَنْ التَّرْجِيحِ قَوْلَانِ. وَإِذَا خَلَا سَقَطَا وَرَجَعَ الْمُجْتَهِدُ إلَى الْبَرَاءَةِ، وَنَقَلَ سُلَيْمٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَقْدِيمَ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْوَقْتِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>