للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَفْقَهَ مِنْ الْآخَرِ، مِثْلُ رِوَايَةِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ وَيَصُومُ» عَلَى رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ» . قَالَ: وَسَبَبُ تَقْدِيمِهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قُلْت: وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا مِثَالًا لِتَقْدِيمِ شَاهِدِ الْقِصَّةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُشَاهِدْهَا وَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِهَا، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ذَكَرَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ بِهِ، وَعَائِشَةُ كَانَتْ مُبَاشِرَةً لِلْوَاقِعَةِ. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَهَذَا لَا يَنْبَغِي تَمْثِيلُهُ بِالصَّحَابَةِ تَأَدُّبًا. وَقَدْ مَثَّلَ بِرِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مَعَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَإِنَّ الْأَوَّلَيْنِ فَقِيهَانِ مَشْهُورَانِ، وَالْأَخِيرَيْنِ إمَّا شَيْخَانِ أَوْ دُونَهُمَا فِي الْفِقْهِ. .

خَامِسُهَا - بِعِلْمِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ الْعَالِمَ بِهَا يُمْكِنُهُ التَّحَفُّظُ عَنْ مَوَاقِعِ الزَّلَلِ، فَيَكُونُ الْوُثُوقُ بِرِوَايَتِهِ أَكْثَرَ، قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ مَرْجُوحٌ؛ لِأَنَّ الْعَالِمَ بِهَا يَعْتَمِدُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، فَلَا يُبَالِغُ فِي الْحِفْظِ، وَالْجَاهِلُ بِهَا يَكُونُ خَائِفًا فَيُبَالِغُ فِي الْحِفْظِ. .

سَادِسُهَا - الْأَفْضَلِيَّةُ فَتُقَدَّمُ رِوَايَةُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>