للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَالِثُهَا - تَقَدُّمُ رِوَايَةِ الْكَبِيرِ عَلَى رِوَايَةِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الضَّبْطِ، وَمَثَّلُوهُ بِرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الْإِفْرَادَ فِي الْحَجِّ، وَرِوَايَةِ أَنَسٍ الْقِرَانَ. وَمَا قِيلَ فِيهِ يَتَوَلَّجُ عَلَى النَّسَا وَسَبَبُ هَذَا التَّرْجِيحِ - وَاَلَّذِي قَبْلَهُ - زِيَادَةُ الظَّنِّ بِالضَّبْطِ. وَقَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ " بِتَقْدِيمِ أَنَسٍ فِي أَحَادِيثِ رِبَا الْفَضْلِ وَفِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَالَ بِتَقَدُّمِ أَنَسٍ فِي الصُّحْبَةِ. وَهَلْ تَتَقَدَّمُ رِوَايَةُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ أَمْ لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، وَمِثْلُهُ رِوَايَةُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ عَلَى غَيْرِ الْأَكَابِرِ. .

وَرَابِعُهَا - بِفِقْهِ الرَّاوِي سَوَاءٌ كَانَتْ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى أَوْ بِاللَّفْظِ فَتُقَدَّمُ رِوَايَةُ الْفَقِيهِ عَلَى مَنْ دُونَهُ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ. وَقِيلَ: هَذَا فِي خَبَرَيْنِ مَرْوِيَّيْنِ بِالْمَعْنَى، فَإِنْ رُوِيَا بِاللَّفْظِ فَلَا مُرَجِّحَ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ لِلْفَقِيهِ مَزِيَّةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>