الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ - قُوَّةُ حِفْظِهِ وَزِيَادَةُ ضَبْطِهِ وَشِدَّةُ اعْتِنَائِهِ فَيُرَجَّحُ عَلَى مَنْ كَانَ أَقَلَّ فِي ذَلِكَ. حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ إجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَمَثَّلَهُ بِرِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: " بَيْنَهُمَا فَضْلُ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ " وَالتَّفْضِيلُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي كَاخْتِصَاصِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ. .
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ - سُرْعَةُ حِفْظِ أَحَدِهِمَا وَإِبْطَاءُ نِسْيَانِهِ مَعَ سُرْعَةِ حِفْظِ الْآخَرِ وَسُرْعَةِ نِسْيَانِهِ، لِأَنَّ نِسْيَانَ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْحِفْظِ بَطِيءٌ. وَهَذَا ذَكَرَهُ الْهِنْدِيُّ احْتِمَالًا، وَصَدَّرَ كَلَامَهُ بِأَنَّهُمَا مُتَعَارِضَانِ. .
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ - أَنْ لَا يَكْثُرَ تَفَرُّدُهُ بِالرِّوَايَاتِ عَنْ الْحُفَّاظِ فَإِنْ كَثُرَ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ خَبَرُهُ عَلَيْهِ عَلَى خَبَرِهِ. قَالَهُ الْغَزَالِيُّ. أَيْ وَإِنْ قُلْنَا زِيَادَةَ الثِّقَةِ. .
السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ - دَوَامُ عَقْلِهِ فَيُرَجَّحُ عَلَى مَنْ اخْتَلَطَ فِي عُمُرِهِ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ رَوَى الْخَبَرَ فِي حَالَةِ سَلَامَةِ عَقْلِهِ أَوْ حَالَ اخْتِلَاطِهِ. .
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ - شُهْرَةُ الرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالثِّقَةِ فَيُرَجَّحُ رِوَايَةُ الْمَشْهُورِ عَلَى الْخَامِلِ، لِأَنَّ الدِّينَ كَمَا يَمْنَعُ مِنْ الْكَذِبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute