للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ الشُّهْرَةُ وَالْمَنْصِبُ. .

الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ - شُهْرَةُ نَسَبِهِ فَإِنَّ احْتِرَازَ مَشْهُورِ النَّسَبِ مِمَّا يُوجِبُ نَقْصَ مَنْزِلَتِهِ الْمَشْهُورَةِ فَيَكُونُ أَكْثَرَ. قَالَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِذَلِكَ فِي التَّرْجِيحِ. نَعَمْ، قَالَ فِي الْمَحْصُولِ ": رِوَايَةُ مَعْرُوفِ النَّسَبِ رَاجِحَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَجْهُولِهِ. .

التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ - عَدَمُ الْتِبَاسِ اسْمِهِ فَيُرَجَّحُ رِوَايَةُ مَنْ لَمْ يَلْتَبِسْ اسْمُهُ بِاسْمِ غَيْرِهِ مِنْ الضُّعَفَاءِ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ يَلْتَبِسُ فِيهِ ذَلِكَ. وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْسَرَ التَّمْيِيزُ. قَالَهُ فِي الْمُسْتَصْفَى " وَالْمَحْصُولِ ". .

الثَّانِي: بِوَقْتِ الرِّوَايَةِ - فَيُرَجَّحُ الرَّاوِي فِي الْبُلُوغِ عَلَى الَّذِي رَوَى فِي الصِّبَا وَفِي الْبُلُوغِ، لِأَنَّ الْبَالِغَ أَقْرَبُ إلَى الضَّبْطِ، وَيُرَجَّحُ الْخَبَرُ الَّذِي لَمْ يَتَحَمَّلْ رِوَايَةً إلَّا فِي زَمَنِ بُلُوغِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ إلَّا فِي زَمَنِ صِبَاهُ، وَلِهَذَا قَدَّمَ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْإِفْرَادِ عَلَى رِوَايَةِ أَنَسٍ فِي الْقِرَانِ. فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ قَدَّمَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قُلْنَا: لِأَنَّ مُتَأَخِّرَ الصُّحْبَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى مُتَقَدِّمِهَا فِي الرِّوَايَةِ، لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ. - وَيُرَجَّحُ مَنْ لَمْ يَرْوِ إلَّا فِي حَالِ الْإِسْلَامِ، وَيُرَجَّحُ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ، فَيُرَجَّحُ مَنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ، لِأَنَّ تَأَخُّرَ الْإِسْلَامِ دَلِيلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>