بُطْلَانِ نِكَاحِهَا إذَا نَكَحَتْ نَفْسَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، فَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَرْجَحُ. .
(حَادِيَ عَشَرَهَا) يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ مِنْ لَفْظٍ مُومٍ إلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ. لِأَنَّ الِانْقِيَادَ إلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الِانْقِيَادِ إلَى غَيْرِ الْمُعَلَّلِ، لِأَنَّ ظُهُورَ التَّعْلِيلِ مِنْ أَسْبَابِ قُوَّةِ التَّعْمِيمِ، كَتَقْدِيمِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» عَلَى حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّبْدِيلَ إيمَاءٌ إلَى الْعِلَّةِ. .
(ثَانِيَ عَشَرَهَا) الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ عَلَى الْحُكْمِ، وَعَكَسَ النَّقْشَوَانِيُّ. (ثَالِثَ عَشَرَهَا) الْمَذْكُورُ مَعَ مُعَارَضَةٍ أَوْلَى مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ، كَحَدِيثِ «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» ، فَيُرَجَّحُ عَلَى الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ الزِّيَارَةِ. (رَابِعَ عَشَرَهَا) الْمَقْرُونُ بِنَوْعٍ مِنْ التَّهْدِيدِ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَأَكُّدِ الْحُكْمِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ، كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» . .
(خَامِسَ عَشَرَهَا) الْمَقْرُونُ بِالتَّأْكِيدِ بِأَنْ يُكَرَّرَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا، وَالْآخَرُ لَمْ يُؤَكَّدْ، فَيُرَجَّحُ الْمُؤَكَّدُ عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّ التَّأْكِيدَ يُبْعِدُ احْتِمَالَ الْمَجَازِ وَالتَّأْوِيلِ، كَقَوْلِهِ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» فَإِنَّهُ رَاجِحٌ عَلَى مَا يَرَوْنَهُ الْحَنَفِيَّةُ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» ، لَوْ سَلِمَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ. .
(سَادِسَ عَشَرَهَا) الْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ، كَقَوْلِهِ: «فِيمَا سَقَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute