للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَامِنُهَا - تُرَجَّحُ الْعِلَّةُ الْقَلِيلَةُ الْأَوْصَافِ عَلَى الْكَثِيرَةِ الْأَوْصَافِ: كَتَعْلِيلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ " إجْمَاعَ النُّظَّارِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا رَجَّحْت بِذَلِكَ لِأَنَّ الْوَصْفَ الزَّائِدَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ، وَصَحَّ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِهِ، وَلِأَنَّ الْكَثِيرَةَ الْأَوْصَافِ يَقِلُّ فِيهَا إلْحَاقُ الْفُرُوعِ فَكَانَ كَاجْتِمَاعِ الْمُتَعَدِّيَةِ وَالْقَاصِرَةِ، قَالَ: وَلَا أَعْرِفُ خِلَافًا بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ، إذْ الْقَلِيلَةُ الْأَوْصَافِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْأَكْثَرِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ دَاخِلَةٍ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ أَوْصَافُ إحْدَاهُمَا غَيْرَ أَوْصَافِ الْأُخْرَى، مِثْلَ أَنْ تَجْعَلَ إحْدَاهُمَا الْعِلَّةَ الطَّعْمَ وَالْأُخْرَى الْكَيْلَ وَالْجِنْسَ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ: الْقَلِيلَةُ الْأَوْصَافِ أَوْلَى، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ فُرُوعًا، وَهُوَ الْأَصَحُّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ.

تَاسِعُهَا - الْقِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ الْوَصْفُ فِيهِ وُجُودِيًّا: عَلَى مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَدَمِيًّا، أَوْ كَانَا عَدْمَيْنِ، وَيُرَجَّحُ تَعْلِيلُ الْعَدَمِيِّ بِالْعَدَمِيِّ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا وُجُودِيًّا لِلْمُشَابَهَةِ بَيْنَ التَّعْلِيلِ بِالْعَدَمِيِّ لِلْعَدَمِيِّ هَكَذَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ " وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: إذَا كَانَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مَحْسُوسَةً وَالْأُخْرَى حُكْمِيَّةً فَقِيلَ: تُقَدَّمُ الْمَحْسُوسَةُ لِقُوَّتِهَا، وَقِيلَ: الْحُكْمِيَّةُ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَيُقَدَّمُ الْحُكْمِيُّ عَلَى الْحِسِّيِّ وَمِثَالُهُ: تَرْجِيحُ عِلَّتِنَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَنِيِّ أَنَّهُ مَبْدَأُ خِلْقَةِ الْآدَمِيِّ عَلَى عِلَّتِهِمْ أَنَّ الْمَنِيَّ لَيْسَ فِي عَيْنِهِ وَلَا فِي حُكْمِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>