للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أَلَا إنِّي أُوتِيت الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» ، وَفِي حَدِيثِ «الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الْعُمْرَةِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: اصْنَعْ فِي عُمْرَتِك مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِك» وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ تَنْزِلُ كَمَا يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ أَخْذُ نُزُولِ الْوَحْيِ وَأَعْظَمُهَا وَصَرَّحَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الرِّسَالَةِ " بِأَنَّ السُّنَّةَ مُنْزَلَةٌ كَالْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» وَالْمَسْأَلَةُ مُتَجَاذِبَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ فَائِدَةٍ، فَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا وَطَاعَتُهَا كَالْقُرْآنِ وَمِنْ أَقْوَى أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِالْوُقُوعِ قَوْلُهُ: «إلَّا الْإِذْخِرَ» عَقِيبَ مَا قِيلَ لَهُ: إلَّا الْإِذْخِرَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَيْسَ قَاطِعًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَوْحَى إلَيْهِ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ وَادَّعَى الْقَرَافِيُّ فِي أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْفَتَاوَى، وَأَنَّ الْأَقْضِيَةَ يَجُوزُ فِيهَا بِلَا نِزَاعٍ وَفِيهِ نَظَرٌ، لِمَا سَيَأْتِي وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ ": إنْ أُرِيدَ بِاجْتِهَادِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الِاسْتِدْلَال بِالنُّصُوصِ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ قَطْعًا، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الِاسْتِدْلَال بِالْأَمَارَاتِ الشَّرْعِيَّةِ: فَإِنْ كَانَ أَخْبَارُ آحَادٍ فَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَإِنْ كَانَتْ أَمَارَاتٌ مُسْتَنْبَطَةٌ وَهِيَ الَّتِي يُجْمَعُ بِهَا بَيْنَ الْأَصْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>