للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ «حَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَلَاثَةً وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ، فَأَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ فِي الْوَلَدِ، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ أَرَى أَنْ نُقْرِعَ بَيْنَكُمْ، فَقَرَعَ أَحَدُهُمْ فَدَفَعَ إلَيْهِ الْوَلَدَ، فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: مَا أَعْلَمُ فِيهَا إلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ» . وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِبَعْضِ صَلَاتِهِ سَأَلَهُمْ فَأَوْمَئُوا إلَيْهِ بِاَلَّذِي سُبِقَ. فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: اصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ مُعَاذٌ» . وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحُكْمَ تَغَيَّرَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِاجْتِهَادِهِ بِأَمْرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَنُسِخَ بِهِ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ. بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُعْجَمِهِ "، بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِهِمَا إلَّا فُلَيْحًا فَعَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَفْظُهُ: عَنْ «مُعَاذٍ قَالَ: فَجِئْت يَوْمًا وَقَدْ سُبِقْت وَأُشِيرَ إلَيَّ بِاَلَّذِي سُبِقْت بِهِ. فَقُلْتُ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ كُنْت عَلَيْهَا، فَكُنْت بِحَالِهِمْ الَّتِي وَجَدْتُهُمْ عَلَيْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُمْتُ. فَصَلَّيْتُ وَاسْتَقْبَلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - النَّاسَ وَقَالَ: مَنْ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالُوا: مُعَاذٌ، فَقَالَ قَدْ سَنَّ لَكُمْ فَاقْتَدُوا بِهِ. إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ فَلِيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ فَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ بِهِ» . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مُوَافَقَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ بِحَضْرَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>