للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَاتِمَةٌ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعَقَائِدِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ، وَهَكَذَا اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْكُلَّ مُصِيبٌ، لِصِحَّةِ الْكُلِّ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَخِلَافُهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي الِاخْتِيَارِ، وَمَنْ قَرَأَ عَنْ إمَامٍ لَا يَمْنَعُ الْقِرَاءَةَ الْأُخْرَى. وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْقِرَاءَاتِ كُلِّهَا ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ فِي الْأُصُولِ. قَالَ: وَلَيْسَتْ كَالْأَحْكَامِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَضَادَّةٍ، وَأَحْكَامُ الْقِرَاءَاتِ لَا يَجُوزُ وُرُودُ الْعِبَارَةِ بِهَا مَعًا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ. وَنَظِيرُ قِرَاءَةِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التكوير: ٢٤] . نَظِيرُ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مِثْلُهُ، لَا نَظِيرَ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ حَرَامٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>