للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ} [الأعراف: ١٨٧] التَّاسِعُ: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ مَا عَسُرَ إجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَآيَةِ الِاسْتِوَاءِ. قَالَ فِي الْمَنْخُولِ: وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. الْعَاشِرُ: أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا لَا يَحْتَمِلُ مِنْ التَّأْوِيلِ إلَّا وَجْهًا وَاحِدًا، وَالْمُتَشَابِهُ مَا احْتَمَلَ أَوْجُهًا، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ " عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: الْمُحْكَمُ مَا كَانَتْ مَعَانِي أَحْكَامِهِ مَعْقُولَةً بِخِلَافِ الْمُتَشَابِهِ، كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ، وَاخْتِصَاصِ الصِّيَامِ بِرَمَضَانَ دُونَ شَعْبَانَ. الْحَادِيَ عَشَرَ: أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى بَيَانٍ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. قَالَ: وَالْمُتَشَابِهُ هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ، فَتَارَةً يُبَيَّنُ بِكَذَا وَتَارَةً بِكَذَا، لِحُصُولِ الِاخْتِلَافِ فِي تَأْوِيلِهِ. قَالَ: وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] لِأَنَّ الْقُرْءَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، وَقَوْلُهُ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. قُلْت: وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ. وَالثَّانِيَ عَشَرَ: أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ بِظَاهِرِهِ أَوْ بِدَلَالَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>