للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ الشَّرْطُ كَمَا قَالَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ: كَوْنُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ يَعْلَمُهَا أَهْلُ اللُّغَةِ، لِاسْتِحَالَةِ نَقْلِ الشَّرْعِ لَفْظَةً لُغَوِيَّةً إلَى مَعْنَى مَجَازِ لُغَةٍ، وَلَا يَعْرِفُهُمَا أَهْلُ اللُّغَةِ. الثَّانِي: فِي إمْكَانِهَا عَقْلًا، وَنَقَلَ الْإِمَامُ فِي " الْمَحْصُولِ " وَالْآمِدِيَّ فِي " الْإِحْكَامِ " الْإِجْمَاعَ عَلَى إمْكَانِ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْوُقُوعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي " شَرْحِ الْعُمَدِ " لِأَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ قَوْمٍ إنْكَارُ إمْكَانِهَا، فَقَالَ: وَقَدْ أَبَى قَوْمٌ جَوَازَ ذَلِكَ، وَاخْتَلَفَ تَعْلِيلُهُمْ، فَعِلَّةُ بَعْضِهِمْ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ إمْكَانِ ذَلِكَ، وَعِلَّةُ الْآخَرِينَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُمْ مَنَعُوا مَنْ حَسَّنَهُ. اهـ.

وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَافَ أَيْضًا ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْأَوْسَطِ " فَقَالَ: وَأَمَّا إمْكَانُ نَقْلِ الْأَسَامِي، أَوْ نَقْلِهَا مِنْ اللُّغَةِ إلَى الشَّرْعِ فَقَدْ جَوَّزَهُ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَمَنَعَهُ طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ، وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّ نَقْلَهَا مِنْ اللُّغَةِ إلَى الشَّرْعِ لَا يُؤَدِّي إلَى قَلْبِ الْحَقَائِقِ، وَعِنْدَهُ يُؤَدِّي. الثَّالِثُ: أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ إمْكَانُهُ فَهُوَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِقَبِيحٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَثَابَةِ النَّسْخِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُهَا وَتَبْدِيلُهَا بِاعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ حَسَنًا، فَلَأَنْ يَحْسُنَ ذَلِكَ فِي الْأَسَامِي أَوْلَى. وَقِيلَ: وَإِنْ جَازَ عَقْلًا لَكِنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ؛ لِأَنَّهُ قَبِيحٌ لِإِفْضَائِهِ إلَى إسْقَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالنَّسْخِ، ذَكَرَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ.

الرَّابِعُ: إنَّهُ إذَا ثَبَتَ هَذَا فَهَلْ وَقَعَ أَوْ لَا؟ فِيهِ مَذَاهِبُ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاقِعَةٍ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ الدِّينِيَّةُ وَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأُصُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>