للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ مِنْهُ تَقْلِيدًا، وَتَرْكًا لِلْمَسْأَلَةِ لَهُ عَنْ حُجَّةٍ، وَمَسْأَلَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ خَالَفَهُ، وَبِالتَّقْلِيدِ أَغْفَلَ مَنْ أَغْفَلَ مِنْهُمْ، وَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ. اهـ.

وَقَدْ نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي تَعْلِيقِهِ " فِي أُصُولِ الْفِقْهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي " الرِّسَالَةِ ثُمَّ قَالَ: الَّذِي عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ بِلِسَانِ الْعَرَبِ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ الْعَرَبِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِأَسْرِهِمْ ثُمَّ نَصَرَهُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُثْبِتِينَ لَهُ كِبَارٌ، فَيَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلِ كَلَامِهِمْ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ ": لَعَلَّ قَائِلَهُ أَرَادَ أَنَّ فِيهِ مَا يَجْهَلُ مَعْنَاهُ بَعْضُ الْعَرَبِ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ لَمَّا سَمِعَ {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: ٣١] : لَا أَدْرَى مَا الْأَبُّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كُنْت أَدْرِي مَعْنَى {افْتَحْ بَيْنَنَا} [الأعراف: ٨٩] حَتَّى سَمِعْت أَعْرَابِيَّةً تَقُولُ: تَعَالَ أُفَاتِحْك إلَى الْقَاضِي. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ لِوَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ عَرَبِيًّا. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَرَادَ أَعْجَمِيًّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَصْلَ اسْتِعْمَالِهَا فِي كَلَامِ الْعَجَمِ، فَحَوَّلَتْهَا الْعَرَبُ إلَى لُغَتِهِمْ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ فِي غَرِيبِهِ "، فَنَقَلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ لِسَانًا سِوَى الْعَرَبِيَّةِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْقَوْلَ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِ. مِثْلَ: " سِجِّيلٍ " " وَمِشْكَاةٍ " " وَالْيَمِّ " " وَ " الطُّورِ " وَ " أَبَارِيقَ " وَ " إسْتَبْرَقٍ " وَغَيْرِ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>