للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد يصلي كثيراً أو قليلاً، متى بحكم بأنه ارتد عن دينه، يكفي مرة واحدة أو يجب أن يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان قاله إنه مرتد عن الدين، كانوا كما يقال لا يحيلون جواباً، لا .. جواب.

فاضطر إلى أن أضرب لهم المثل التالي، أقول: قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم، فحكم بخلاف الشرع، أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ حكم بغير ما أنزل الله.

هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر عندهم، كفر ردة؟ قالوا: لا.

قلنا: لم؟ وهو خالف حكم الشرع. قالوا: لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة. قلنا: حسناً، صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه الشرع أيضاً؟ فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات أربع مرات، متى تقول إنه كفر؟ لا تستطيع أن تضع حداً بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، تستطيع العكس تماماً، لأنه في الحكم الأول استحسنه واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة، وعلى العكس من ذلك: لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، لكن قلت له يا شيخ: أنت حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل، فلم ذلك؟ والله خفت خشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلاً وهذا أسوأ من الأول بكثير .. إلى آخره، مع ذلك لا تستطيع أن تقول بكفره حتى يعرب عن كفره المضمور في قلبه أنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، حينئذ تستطيع أن تقول

<<  <  ج: ص:  >  >>