«قال: يرون أنه في الاثم. قال عبد الرزاق أظنه قول داود».
قلت: يعني داود بن قيس، وهو شيخ عبد الرزاق فيه. ومن الظاهر أن هذا التفسير هو المراد من الحديث، وبه جزم الطحاوي وعقد له باباً خاصاًّ في «مشكله»، فليراجعه من شاء.
والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة:«ويحرم قطع شئ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه، ولو
أوصى به».
كذا في «كشاف القناع»(٢/ ١٢٧)، ونحو ذلك في سائر المذاهب بل جزم ابن حجر الفقيه في «الزواجر»(١/ ١٣٤) بأنه من الكبائر، قال:
«لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي».
وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في «الكشاف»(٢/ ١٣٠): «وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة، لابقاء حياة موهومة، لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة ... ».قلت.: ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في «المسائل»(ص ١٥٠): «سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا».وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال: «والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقاً فيه غرابة من وجهين: أحدهما: أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت. وثانيهما: أن الجنين إذا