للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقواعدها المحكمة، وقد قيل إن عمر رضي الله عنه هو الذي قطعها، وفي ذلك نظر ذكرته في غير هذا الزمان (١).

وأيضا فلو ادعى مدع مكابر، أن مقام (فيلكا) أو غيره من المقامات المنسوبة للخضر في غيرها من البلاد الإسلامية كمسجد دمشق، وحلب وغيرها أنه هو مقام الخضر عليه السلام حقيقة وأنه بقي معروفاً حتى اليوم، فليس ذلك بالذي يبرر قصده للصلاة فيه، والتعبد لله عنده، بله طلبه لشيء من البدع والشركيات التي وصف المؤلف حفظه الله بعضها مما يقع لديه، لأن ذلك القصد ليس من سنة المسلمين الأولين، بل هو من سنن اليهود المغضوب عليهم، والنصارى الضالين، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أن ذلك كان من أسباب هلاكهم، فقد رأى في حجة له في خلافته الراشدة أناساً يبتدرون مكاناً يقصدونه للصلاة والعبادة فقال: ما هذا؟ فقالوا:

مسجد صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فهم يقصدون الصلاة فيه، فقال رضي الله عنه: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل، ومن لم يعرض له منكم فيها الصلاة فلا يصل (٢).

وهذا من فقه عمر رضي الله عنه وحكمته، وقد يخفى ذلك على كثير من الخاصة فضلا عن غيرهم، وبيانه: أنه إذا كان من المعلوم عند الفقهاء أنه يجب التزام السنة في أفعال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعبادته الظاهرة، وأنه لا يجوز بوجه من الوجوه قصد مخالفته في هذه السنة ن فأولى ثم أولى أن لا يجوز قصد مخالفته في نيته


(١) انظر كتابي: «تحذير الساجد» (ص١٣٧ - ١٣٩) [منه].
(٢) انظر: المصدر السابق (١٣٦) [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>