للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ بَعْدَ الأَدَاءِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَلَا كَانَ لَهُ قَبْضُ الْمَالِ مِنَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَأَدَاؤُهُ إِلَى صَاحِبِ المَالِ.

رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أَقْضِيكَهُ اليَوْمَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنْي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ يَتَحَمَّلُ عَنْكَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا عِنْدِي قَضَاءٌ، وَمَا أَجِدُ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنِّي، قَالَ: فَجَرَّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَزِمَنِي، وَاسْتَنْظَرْتُهُ شَهْرًا، فَأَبَى حَتَّى أَقْضِيَهُ أَوْ آتِيهِ بِحَمِيلٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَجِدُ حَمِيلًا وَلَا عِنْدِي قَضَاءٌ اليَوْمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : هَلْ تَسْتَنْظِرُهُ شَهْرًا وَاحِدًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنَا أَحْمِلُ بِهَا، قَالَ: فَتَحَمَّلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ، فَقَضَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ) (١).

قَالَ ابن خُزَيْمَةَ: فِي تَرْكِ النَّبِيِّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الدَّيْنُ عَلَيَّ دُونَكَ، إِذْ قَدْ ضَمِنْتُهُ عَنْكَ، دِلَالَةٌ أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَمْ يَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي ضَمِنَهُ عَنْهُ رَسُولُ الله ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ بَرَأَ لَمْ يَكُنْ لِمَجِيئِهِ بِالذَّهَبِ إِلَى النَّبِيِّ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا


(١) أخرجه من طريق ابن خُزَيْمَة: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٢٦) عن عبد الله بن مَسْلَمة القعنبي عن الدَّراوردي.
وأخرجه أبو داود (رقم: ٣٣٣٠)، وابن ماجه (رقم: ٢٤٠٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٣ و ١٤) والبيهقي في الكبرى (٦/ ٧٤) كلُّهُم عن عَبْدِ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدي عن عَمْرِو بن أَبِي عَمْرٍو عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ به.
قال الحاكم: "هذا حديثٌ على شَرْطِ البُخاريِّ لِعَمْرو بن أَبِي عَمْرٍو، وَالدَّرَاوِردِيُّ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍ، ولم يُخْرِجاهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>