يُنَافِيهِ ثُبُوتُ الْفَرْدِ، لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ فَرْدٌ ثَبَتَتْ الْحَقِيقَةُ بِالضَّرُورَةِ.
هَكَذَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ، وَحَكَاهُ عَنْ سِيبَوَيْهِ، وَالْمُبَرِّدِ، وَالْجُرْجَانِيِّ فِي أَوَّلِ " شَرْحِ الْإِيضَاحِ "، وَابْنِ السَّيِّدِ فِي " شَرْحِ الْجُمَلِ " وَالزَّمَخْشَرِيُّ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَبِعَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي " شَرْحِ الْمَحْصُولِ "، وَحَكَاهُ الشَّيْخُ فِي " شَرْحِ الْعُنْوَانِ " عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَصَرَّحَ بِهِ الْعَلَمُ الْقَرَافِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ الْمَحْصُولِ ".
وَحَكَاهُ الْإِبْيَارِيُّ فِي " شَرْحِ الْبُرْهَانِ " وَالْقُرْطُبِيُّ فِي أُصُولِهِ عَنْ النُّحَاةِ، قَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْفَتْحِ، وَالصَّوَابُ عَدَمُ اقْتِصَارِهَا عَلَى نَفْيِ الْوَحْدَةِ، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِنَفْيِ الْجِنْسِ، وَأَنْ تَكُونَ لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ، وَيُقَالُ فِي تَوْكِيدِهِ عَلَى الْأَوَّلِ: بَلْ امْرَأَةٌ، وَعَلَى الثَّانِي بَلْ رَجُلَانِ أَوْ رِجَالٌ.
وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ:
تَعَزَّ فَلَا شَيْءٌ عَلَى الْأَرْضِ بَاقِيًا
وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهَا لِتَأْكِيدِ الِاسْتِغْرَاقِ مَعَ الْإِعْرَابِ فِي قَوْلِكَ مَا جَاءَ مِنْ أَحَدٍ، وَمَا قَامَ مِنْ رَجُلٍ. وَنَقَلَهُ عَنْهُ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كَلَامِهِ عَلَى حُرُوفِ الْمَعَانِي، فَقَالَ: قَالَ سِيبَوَيْهِ: إذَا قُلْت: مَا جَاءَنِي رَجُلٌ، فَاللَّفْظُ عَامٌّ، وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُؤَوَّلَ بِمَا جَاءَنِي رَجُلٌ، بَلْ رَجُلَانِ، فَإِذَا قُلْت: مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ، اقْتَضَى نَفْيَ جِنْسِ الرِّجَالِ عَلَى الْعُمُومِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute