للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْغَزَالِيُّ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَالْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ، وَالْآمِدِيَّ، وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ الشَّيْخُ فِي " شَرْحِ الْإِلْمَامِ ": إنَّهُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ هِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْإِضْمَارِ، وَهِيَ الْمُنْدَفِعَةُ بِإِضْمَارٍ وَاحِدٍ وَتَكْثِيرُ الْإِضْمَارِ تَكْثِيرٌ لِمُخَالَفَةِ الدَّلِيلِ، ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ إضْمَارُ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ، فَإِمَّا أَنْ لَا يُضْمَرَ حُكْمٌ أَصْلًا، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّهُ تَعْطِيلُ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، أَوْ يُضْمَرُ الْكُلُّ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ هَذَا، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ: لَيْسَ إضْمَارُ الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ، إنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ قُلْنَا بِإِضْمَارِ حُكْمٍ مُعَيَّنٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إضْمَارُ حُكْمٍ مَا وَالتَّعْيِينُ إلَى الشَّارِعِ، ثُمَّ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِجْمَالُ، فَأَجَابَ بِأَنَّ إضْمَارَ الْكُلِّ يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْثِيرُ مُخَالَفَةِ الدَّلِيلِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَعْنِي مِنْ الْإِجْمَالِ وَإِضْمَارِ الْكُلِّ خِلَافُ الْأَصْلِ.

وَإِذَا قُلْنَا: بِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَامٍّ، فَهَلْ هُوَ مُجْمَلٌ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ، وَإِذْ قُلْنَا: لَيْسَ بِمُجْمَلٍ، فَقِيلَ: يُصْرَفُ إطْلَاقُهُ فِي كُلِّ عَيْنٍ إلَى الْمَقْصُودِ اللَّائِقِ بِهِ، حَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ، وَقِيلَ: يُضْمَرُ الْمَوْضِعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مُسْتَغْنٍ عَنْ الدَّلِيلِ، حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ.

وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي " شَرْحِ الْمَحْصُولِ ": إنْ قُلْنَا: الْمُقْتَضَى لَهُ عُمُومٌ أُضْمِرَ الْكُلُّ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا عُمُومَ لَهُ، فَهَلْ يُضْمَرُ مَا يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ، أَوْ يُضْمَرُ حُكْمًا مِنْ غَيْرِ تَعَيُّنٍ وَتَعْيِينُهُ إلَى الْمُجْتَهِدِ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>