للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَرَّرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " شَرْحِ الْإِلْمَامِ " فَقَالَ: وَهُنَا وَجْهٌ يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ بِهِ مَقْصُودُ مَنْ أَرَادَ التَّعْمِيمَ، وَهُوَ أَنْ يُضْمِرَ شَيْئًا وَاحِدًا، مَدْلُولُ ذَلِكَ مُقْتَضٍ لِلْعُمُومِ، فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعُمُومِ مَعَ عَدَمِ تَعَدُّدِ الْمُضْمَرِ، مِثْلُ أَنْ يُضْمِرَ فِي قَوْلِهِ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْحُكْمُ، فَيَعُمُّ الْأَحْكَامَ مَعَ غَيْرِ تَعَدُّدٍ فِي الْمُضْمَرِ. انْتَهَى.

وَقَدَّرَ فَخْرُ الدِّينِ فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] التَّصَرُّفَ فِي الْمَيْتَةِ لِيَعُمَّ تَحْرِيمَ الْأَكْلِ، وَالْبَيْعِ وَالْمُلَابَسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: أَنَّ الصُّوَرَ فِي الْمُقَدَّرَاتِ ثَلَاثٌ: أَحَدُهَا: أَنْ تَتَسَاوَى، وَلَا يَظْهَرُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا أَنَّهُ أَرْجَحُ، فَهَلْ هُوَ عَامٌّ أَوْ مُجْمَلٌ؟ قَوْلَانِ: أَرْجَحُهُمَا الثَّانِي.

ثَانِيهِمَا: أَنْ يَتَرَجَّحَ بَعْضُهَا لَا بِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ، بَلْ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى الْحَقِيقَةِ، مِثْلُ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ» ، «وَلَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، فَأَصْحَابُنَا يُقَدِّرُونَ وَاحِدًا، ثُمَّ يُرَجِّحُونَ تَقْدِيرَ مَا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>