للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَمِيعِ، وَإِنْ سِيقَتْ لِأَغْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ. حَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْأَوْسَطِ " عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ

وَالْخَامِسُ: إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لِلِابْتِدَاءِ كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَالنُّحَاةَ الْبَصْرِيِّينَ إلَّا الْبَغَادِدَةَ، اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ، وَإِنْ تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ فَالْوَاقِفُ.

وَالسَّادِسُ: إنْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ إعْرَاضًا وَإِضْرَابًا عَنْ الْأُولَى اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ، وَإِلَّا انْصَرَفَ إلَى الْجَمِيعِ. حَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ. وَاَلَّذِي وَجَدْته فِي " الْمُعْتَمَدِ " حِكَايَةُ هَذَا عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْنِ، وَقَرَّرَ دَلِيلَهُ.

وَحُكِيَ فِي " الْمَحْصُولِ " عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ أَنَّهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَعَلُّقٌ عَادَ إلَى الْجَمِيعِ، وَإِلَّا اخْتَصَّ بِالْأَخِيرِ. وَقَالَ: إنَّهُ دَخَلَ التَّحْقِيقُ، وَإِنَّهُ حَقٌّ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَصٌّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا، وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْدُودِ بِالْقَذْفِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ إنَّمَا صَارَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّ ذِكْرَ الْجُمَلِ هُنَاكَ لَمْ يَكُنْ إضْرَابًا عَنْ الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، لِأَنَّ الْآيَاتِ سِيقَتْ لِغَرَضٍ وَاحِدٍ، هُوَ الْجَزَاءُ عَلَى تِلْكَ الْجَرِيمَةِ. انْتَهَى.

وَقَدْ اخْتَارَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي " الْقَوَاطِعِ " أَيْضًا، فَقَالَ: إذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجًا مِنْ قَضِيَّةٍ إلَى قَضِيَّةٍ أُخْرَى لَا يَلِيقُ بِهَا عَادَ إلَى الْكُلِّ وَإِلَّا اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ، وَنَظِيرُهُ: اضْرِبْ بَنِي تَمِيمٍ وَالْأَشْرَافُ هُمْ قُرَيْشٌ، إلَّا أَهْلَ الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ. وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا عَدَلَ الْأَوَّلُ إلَى مِثْلِ هَذَا، وَأَحَدُهُمَا لَا يَلِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>