للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ.

وَالثَّانِي: لَا يَدْخُلُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ، كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي بَرْهَانٍ ".

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْوُضُوءِ.

وَالرَّابِعُ: إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ دَخَلَ وَإِلَّا فَلَا، نَحْوُ بِعْتُك التُّفَّاحَ إلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَيُنْظَرُ فِي تِلْكَ الشَّجَرَةِ أَهِيَ مِنْ التُّفَّاحِ فَتَدْخُلُ أَمْ لَا، فَلَا تَدْخُلُ؟ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ " فِي بَابِ الْوُضُوءِ، وَحَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ الْمُبَرِّدِ.

وَالْخَامِسُ: قَالَ فِي الْمَحْصُولِ: وَهُوَ الْأَوْلَى إنْ تَمَيَّزَ عَمَّا قَبْلَهُ بِالْحِسِّ، نَحْوُ {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] فَإِنَّ حُكْمَ مَا بَعْدَهَا خِلَافُ مَا قَبْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ حِسًّا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى مَا بَعْدَهُ، مِثْلُ: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] فَإِنَّ الْمِرْفَقَ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْ الْيَدِ بِمِفْصَلٍ مَحْسُوسٍ قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَقَوْلُ الْإِمَامِ: يَكُونُ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا مَدْخُولٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّا لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَعْدَ الْغَايَةِ. وَهَذَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْخِلَافِ فِيهِ، وَالْخِلَافُ لَيْسَ إلَّا فِي الْغَايَةِ نَفْسِهَا.

وَالسَّادِسُ: إنْ اقْتَرَنَ " بِمِنْ " لَمْ يَدْخُلْ، نَحْوُ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ تَحْدِيدًا وَأَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى " مَعَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>