اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْأَوَّلِ، وَمَالِكٌ بِالثَّانِي.
وَمِنْهَا: فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» وَلَكِنْ لَا كَبَاقِي الْمَسَاجِدِ؛ بَلْ إنَّمَا أَزِيدُ أَوْ أَنْقُصُ مِنْهَا. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ؛ بَلْ إمَّا مُسَاوٍ أَوْ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَفْضَلُ. وَمِنْهَا: فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ إذَا تَقَدَّمَهُ أَمْرَانِ يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» فَضَمِيرُ الْجِدَارِ يَحْتَمِلُ الْعَوْدَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ فِي جِدَارِ نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى جَارِهِ، أَيْ فِي جِدَارِ جَارِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا هَذَا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ. وَالْأَصَحُّ امْتِنَاعُ الْوَضْعِ إلَّا بِإِذْنٍ. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ} [الصافات: ١١٢] فَإِنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبِشَارَةُ بِمِيلَادِهِ، فَيَكُونَ الْمَأْمُورُ بِذَبْحِهِ إسْمَاعِيلَ، لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فِي قِصَّةِ الذَّبِيحِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبِشَارَةُ بِنُبُوَّتِهِ، وَيَكُونَ هُوَ الْمَأْمُورَ بِذَبْحِهِ.
وَمِنْهَا: فِي مَرْجِعِ الصِّفَةِ، نَحْوُ: زَيْدٌ طَبِيبٌ مَاهِرٌ، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَهَارَةِ مُطْلَقًا، وَالْمَهَارَةُ فِي الطِّبِّ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ صَاحِبُ " الْبَسِيطِ " مِنْ النَّحْوِيِّينَ: إذَا اجْتَمَعَتْ صِفَتَانِ فَصَاعِدًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute