للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: وَحَكَاهُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا وَالْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ. انْتَهَى. قَالَ إلْكِيَا: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قُدَمَاءُ الْحَنَفِيَّةِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْوَجِيزِ " عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ. - وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَبَقَ عَنْهُ - وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ: وَمِنْهُمْ أَبُو زَيْدٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْأَوْسَطِ ": وَأَمَّا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْهُمْ وَافَقُوا الشَّافِعِيَّ عَلَى الْمَنْعِ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ كَأَبِي زَيْدٍ جَوَّزُوا وَرَجَعَ بَعْضُهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَهُمْ أَهْلُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ. انْتَهَى. وَقَالَ الْقَاضِي فِي " التَّقْرِيبِ ": جَوَّزَ قَوْمٌ مِنْ أَسْلَافِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ تَخْصِيصَهَا مُسْتَنْبَطَةً وَمَنْصُوصَةً، وَزَعَمُوا أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ، وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ يُجِيزُهُ، وَأَنْكَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلَ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَوْلًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَالُوا: إنَّمَا يَتْرُكُ بَعْضُ أَسْلَافِنَا الْحُكْمَ لِأَجْلِ عِلَّةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَوْلَى مِنْهَا فَأَمَّا عَلَى وَجْهِ تَخْصِيصِهَا فَلَا. وَهَذَا اعْتِذَارٌ مِنْهُمْ وَتَحَامٍ لِلْقَوْلِ بِتَخْصِيصِهَا. وَتَحَصَّلَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ:

ثَالِثُهَا: الْمَنْعُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَالْجَوَازُ فِي الْمَنْصُوصَةِ.

وَفِيهَا مَذْهَبٌ رَابِعٌ: وَهُوَ تَجْوِيزُ تَخْصِيصِهَا فِي أَصْلِ الْمَذْهَبِ، وَأَمَّا فِي عِلَّةِ النَّظَرِ. فَلَا يَجُوزُ، حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ فِي " أَدَبِ الْجَدَلِ " عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ: وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ فِي النَّاظِرَةِ إنَّمَا يُثْبِتُ الْمَذْهَبَ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ مَا فِيهِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ اخْتِيَارِ ابْنِ بَرْهَانٍ فِي " الْوَجِيزِ " شَرَطَ الِاطِّرَادَ فِي الْمُنَاظَرَةِ حَتَّى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِاحْتِرَازُ عَنْ النَّقْضِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْخَصْمُ. وَالْجَوَازُ فِي الْمُجْتَهِدِ نَفْسِهِ حَتَّى أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ إلَى ذَلِكَ. وَفِيهَا مَذْهَبٌ: خَامِسٌ: حَكَاهُ الْقَاضِي فِي " التَّقْرِيبِ " عَنْ بَعْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>