للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالرَّجُلِ يَسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ فَيُقَالُ: لِأَنَّهُ كَلْبٌ قِيَاسًا عَلَى مَا لَا نَفْعَ فِيهِ، أَوْ عَلَى الْقُصُورِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ خِلَافًا بَعْدُ. هَذَا لَفْظُهُ مَعَ أَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حَكَى وَجْهَيْنِ فِي التَّعْلِيلِ بِالِاسْمِ. فَإِنْ قُلْت: فَمَا تَحْمِلُ كَلَامَ الْإِمَامِ، عَلَى الْمُشْتَقِّ أَوْ اللَّقَبِ؟ قُلْت: أَحْمِلُهُ عَلَى اللَّقَبِ، لِأَنَّهُ نَصٌّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ إذَا عُلِّقَ الْحُكْمُ بِالِاسْمِ الْمُشْتَقِّ كَانَ مُعَلَّلًا بِمَا مِنْهُ الِاشْتِقَاقُ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ هُنَا مُرَادُهُ الِاسْمُ الَّذِي لَيْسَ بِمُشْتَقٍّ. نَعَمْ الْخِلَافُ جَارٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَقًّا.

وَ (مِنْهَا) أَنْ لَا يَكُونَ وَصْفُهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا عِنْدَ قَوْمٍ لِأَنَّهُ مَعْلُولٌ فَكَيْفَ يَكُونُ عِلَّةً. وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، كَقَوْلِنَا: حَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ فَيَبْطُلُ بَيْعُهُ، لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ يَدُورُ مَعَ الْحُكْمِ الْآخَرِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَالدَّوَرَانُ يُفِيدُ ظَنَّ الْعِلِّيَّةِ، وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ وَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يُجْعَلَ حُكْمٌ مُعَرِّفًا لِحُكْمٍ آخَرَ بِأَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: رَأَيْتُمُونِي أُثْبِتُ الْحُكْمَ الْفُلَانِيَّ فِي الصُّورَةِ الْفُلَانِيَّةِ، فَاعْلَمُوا أَنِّي أُثْبِتُ الْحُكْمَ الْفُلَانِيَّ فِيهَا أَيْضًا. وَنَقَلَهُ الْهِنْدِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ إنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْأُصُولِيِّينَ، وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ (قَالَ) وَقَدْ قَاسَ الشَّافِعِيُّ رَقَبَةَ الظِّهَارِ عَلَى الرَّقَبَةِ فِي الْقَتْلِ، وَفِي أَنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِيهِمَا، بِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>