زَيْدٍ بِرِدَّتِهِ، وَعَمْرٍو بِالْقِصَاصِ، وَخَالِدٍ بِالزِّنَى وَمِمَّنْ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ فِيهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ وَالْآمِدِيَّ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَكَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ ظَاهِرٌ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِ. وَلَا وَجْهَ لَهُ. وَقَدْ صَرَّحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ كُلٌّ مِنْهَا مُسْتَقِلٌّ فِي إبَاحَةِ الدَّمِ، كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إسْلَامٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ» . وَأَمَّا تَعْلِيلُ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ فِي شَخْصٍ بِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ فَلَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِهِ بِعِلَلٍ عَقْلِيَّةٍ، كَذَا قِيلَ، لَكِنْ لِأَهْلِ الْكَلَامِ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ ثُمَّ قَالَ: اخْتَلَفُوا إذَا وَجَبَ الْحُكْمُ الْعَقْلِيُّ بِعِلَّتَيْنِ، فَقِيلَ: لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِارْتِفَاعِهِمَا جَمِيعًا: وَقِيلَ: يَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِ إحْدَاهُمَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ إذَا ثَبَتَ كَوْنُهَا عِلَلًا بِذَلِكَ مِنْ خَارِجٍ، هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِهَا؟ كَمُحْصَنٍ زَنَى وَقَتَلَ، فَإِنَّ الزِّنَى يُوجِبُ الْقَتْلَ بِمُجَرَّدِهِ، فَهَلْ تُعَلَّلُ إبَاحَةُ دَمِهِ بِهِمَا مَعًا أَمْ لَا؟ وَكَالْعَصِيرِ إذَا تَخَمَّرَ وَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، هَلْ تُعَلَّلُ نَجَاسَتُهُ بِهِمَا مَعًا أَمْ لَا؟ وَكَتَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ الْمُحْرِمَةِ الْحَائِضِ عَلَى مَذَاهِبَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute