بِالْجَهَالَةِ أَقْرَبُ إلَى الْأَفْهَامِ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، وَلَوْلَا هَذَا التَّنْزِيلُ لَكَانَ فِي هَذَا النَّصِّ لَمْحٌ لِمَنْعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ، قُلْت: وَقَدْ قَالَ فِي، الْأُمِّ، وَقَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاظِرِينَ: أَفَتَحْكُمُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ مِنْ وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ؟ ".
قُلْت: نَعَمْ إذَا اخْتَلَفَتْ أَسْبَابُهُ قَالَ: فَاذْكُرْ مِنْهُ شَيْئًا، قُلْت: قَدْ يُقِرُّ الرَّجُلُ عِنْدِي عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَقِّ أَوْ لِبَعْضِ الْآدَمِيِّينَ فَآخُذُهُ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ لَا يُقِرُّ فَآخُذُهُ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ، أَوْ لَا تَقُومُ عَلَيْهِ فَيُدَّعَى عَلَيْهِ فَآمُرُهُ أَنْ يَحْلِفَ فَيَمْتَنِعُ، فَآمُرُ خَصْمَهُ أَنْ يَحْلِفَ فَآخُذُهُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَخَصْمُهُ إذَا أَتَى بِالْيَمِينِ الَّتِي تُبَرِّئُهُ ". انْتَهَى. وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْحَنَابِلَةِ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ جَوَابُ أَحْمَدَ فِي خِنْزِيرٍ مَيِّتٍ وَقَدْ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْقِيَاسَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدِلَّةِ كَالنَّصِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَادِثَةِ نَصَّانِ فَأَكْثَرُ، وَلِأَنَّهَا أَمَارَةٌ عَلَى الْحُكْمِ، وَيَجُوزُ اجْتِمَاعُ الْأَمَارَاتِ.
وَالثَّالِثُ: يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ بْنِ فُورَكٍ وَالْإِمَامِ الرَّازِيَّ وَأَتْبَاعِهِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْمَنْصُوصَةِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلِلْقَاضِي إلَيْهِ صَغْوٌ ظَاهِرٌ فِي كِتَابِ التَّقْرِيبِ وَهَذَا هُوَ عُمْدَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي نَقْلِهِ هَذَا الْمَذْهَبَ فِي " مُخْتَصَرِهِ " عَنْ الْقَاضِي، فَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي التَّقْرِيبِ لَهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَإِنْ كَانَ أَطْلَقَ صَرِيحَ الْجَوَازِ فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ إطْلَاقًا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِي الْوَسِيطِ فِي الْكَلَامِ عَلَى زَوَائِدِ الْبَيْعِ: الْحُكْمُ الْوَاحِدُ قَدْ يُعَلَّلُ بِعِلَّتَيْنِ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ تَنْزِيلِهِ عَلَى الْمَنْصُوصَةِ، أَوْ لِأَنَّهُ أَرَادَ مَا يُرِيدُهُ الْفَقِيهُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَصْفَيْنِ صَالِحٌ لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ، وَمُرَادُهُ فِي الْمُسْتَصْفَى امْتِنَاعُ حُصُولِ الْعُرْفَانِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ، أَوْ التَّأْثِيرُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْعِلَّةَ مُؤَثِّرَةٌ بِجَعْلِ اللَّهِ وَالْحَاصِلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute