للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَا مَذْكُورَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَذْكُورًا وَالْآخَرُ مُقَدَّرًا، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مَذْكُورَيْنِ؟ وَإِنَّ إثْبَاتَ مُسْتَلْزِمِ الشَّيْءِ نَقِيضُ إثْبَاتِهِ.

الثَّانِي - أَنْ يَذْكُرَ الشَّارِعُ مَعَ الْحِكْمَةِ وَصْفًا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةٌ لَعَرِيَ عَنْ الْفَائِدَةِ، إمَّا مَعَ سُؤَالٍ فِي مَحَلِّهِ، أَوْ سُؤَالٍ فِي نَظِيرِهِ.

فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِقَاعَ عِلَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ، وَالسُّؤَالُ مُقَدَّرٌ فِي الْجَوَابِ، كَأَنَّهُ قَالَ: إذَا وَاقَعْتَ فَكَفِّرْ. وَقَدْ مَرَّ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لِلتَّعْلِيلِ فَكَذَا هُنَا، لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ كَالْمُحَقَّقِ، فَإِنْ حُذِفَتْ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ الْأَوْصَافِ وَعُلِّلَتْ بِالْبَاقِي سُمِّيَ (تَنْقِيحُ مَنَاطٍ) ، مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ: كَوْنُهُ أَعْرَابِيًّا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْعِلَّةِ، إذْ الْأَعْرَابِيُّ وَغَيْرُهُ حُكْمُهُمَا سَوَاءٌ. وَكَذَا كَوْنُ الْمَحَلِّ أَهْلًا، فَإِنَّ الزِّنَى أَجْدَرُ بِهِ.

(وَالثَّانِي) كَقَوْلِهِ، وَقَدْ سَأَلَتْهُ الْخَثْعَمِيَّةُ: إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْحَجِّ أَيَنْفَعُهُ إنْ حَجَجْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَذَكَرَ نَظِيرَهُ وَهُوَ دَيْنُ الْآدَمِيِّ، فَنَبَّهَ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً فِي النَّفْعِ وَإِلَّا لَزِمَ الْعَبَثُ. وَجَعَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ مِنْهُ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلسَّائِلِ عَنْ الْقُبْلَةِ: «أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ» فَقَالَ: نَبَّهَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى قِيَاسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>