وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ، وَعَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْبَاجِيُّ. وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: إنَّهُ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ النَّقْضِ بِمَا شَاءَ.
وَالثَّالِثُ: وَحَكَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ فِي جَدَلِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا - إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَعْهُودَةً بَيْنَ الْمُنَاظِرِينَ كَالْجِنْسِ الْمَضْمُومِ إلَى الْوَصْفِ الْآخَرِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْمَعْرُوفَةِ قُبِلَ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً فَلَا. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَعْهُودَةَ كَالْمَذْكُورَةِ، فَيُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهَا بِالْعَهْدِ فِيهَا. وَحَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَالْبَاجِيُّ أَيْضًا ثُمَّ ضَعَّفَاهُ بِأَنَّهُ لَا عَهْدَ، وَاللَّفْظُ ظَاهِرٌ فِي التَّعْمِيمِ. وَقَالَ فِي " الْمَنْخُولِ " إذَا أَرَادَ الْمُعَلِّلُ وَصْفًا يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِدُونِهِ وَلَكِنَّهُ رَامَ بِهِ دَرْءَ النَّقْضِ فَقَدْ يُطْرَحُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ كَوْنَهُ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ.
مَسْأَلَةٌ
قِيلَ: الْفَرْقُ بَيْنَ النَّقْضِ لَا يُقْبَلُ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا يَقُولُهُ الْمُتَفَقِّهَةُ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ هُوَ مَقْبُولٌ، وَإِنَّمَا شَرْطُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِفَرْقٍ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، كَقَوْلِهِ فِي الْإِجَارَةِ: لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ، فَلَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. فَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ فَرْقٌ بَيْنَ مَسْأَلَةِ النَّقْضِ وَبَيْنَ مَوْضِعِ الْخِلَافِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. فَأَمَّا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ بَانَ عَدَمُ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ، بَلْ بِعِلَّةٍ أُخْرَى.
الْقَائِلُونَ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ ابْتِدَاءً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute