للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخُرَاسَانِيُّونَ: بَاطِلٌ وَقَالَ فِي " الْمَنْخُولِ ": قَالَ الْجَدَلِيُّونَ: الْكَسْرُ يُفَارِقُ النَّقْضَ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَى إخَالَةٍ لَا عَلَى عِبَارَتِهِ، وَالنَّقْضُ يَرِدُ عَلَى الْعِبَارَةِ

(قَالَ) : وَعِنْدَنَا لَا مَعْنَى لِلْكَسْرِ، فَإِنَّ كُلَّ عِبَارَةٍ لَا إخَالَةَ فِيهَا فَهِيَ طَرْدٌ مَحْذُوفٌ، وَالْوَارِدُ عَلَى الْإِخَالَةِ نَقْضٌ. وَلَوْ أَوْرَدَ عَلَى أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ مَعَ كَوْنِهِمَا مُخَيَّلَيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ لَا يُقْبَلُ. نَعَمْ، تَرَدَّدَ الْقَاضِي فِي أَنَّ الْمُعَلِّلَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ عَنْ الْقِيَاسِ بِطَرْدٍ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَصْلًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَقْضٍ، وَلَوْ فَعَلَهُ اسْتَبَانَ بِهِ فَكَانَ أَحْسَنَ. وَمَذْهَبُنَا أَنَّ الْعِلَّةَ مُنْتَقِضَةٌ بِهِ، فَلَا مَعْنَى لِلِاحْتِرَازِ بِالطَّرْدِ.

تَنْبِيهَانِ

الْأَوَّلُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي " الْمُهَذَّبِ " فِيمَا لَوْ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ كُلُّهَا وَالْفُرُوعُ زَكَّى بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ. وَقَالَ الْأَنْمَاطِيُّ: يُشْتَرَطُ بَقَاءُ نِصَابٍ مِنْ الْأُمَّهَاتِ، فَلَوْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ انْقَطَعَتْ التَّبَعِيَّةُ (قَالَ) : وَمَا قَالَهُ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ بِوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ، أَيْ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ، لِثُبُوتِهِ لِلْأُمِّ، ثُمَّ يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ بِمَوْتِهَا، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْوَلَدِ، بَلْ يَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَمَا كَانَتْ الْأُمُّ تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ.

وَقَالَ الْأَصْحَابُ فِي بَابِ الْقِرَاضِ: إذَا مَاتَ الْمَالِكُ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ، فَلَوْ أَرَادَ الْوَارِثُ تَقْرِيرَ الْعَقْدِ وَالْبَاقِي نَاضٌّ جَازَ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ عُرُوضًا قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>