يَرِدُ عَلَيْهِ سُؤَالُ الْمُعَارَضَةِ.
وَقَالَ أَكْثَرُ الْجَدَلِيِّينَ - وَارْتَضَاهُ مُتَأَخِّرُو الْأُصُولِيِّينَ: أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ الِاسْتِفْسَارُ، ثُمَّ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ، ثُمَّ فَسَادُ الْوَضْعِ، ثُمَّ يُمْنَعُ حُكْمُ الْأَصْلِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِلَّةِ، لِأَنَّ اسْتِنْبَاطَ الْعِلَّةِ بَعْدَهُ، ثُمَّ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ، ثُمَّ النَّظَرُ فِي عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ، كَالْمُطَالَبَةِ، وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ، وَالْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ، وَالتَّقْسِيمُ، وَعَدَمُ ظُهُورِ الْوَصْفِ وَانْضِبَاطِهِ، وَكَوْنُ الْحُكْمِ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْإِفْضَاءِ إلَى ذَلِكَ الْمَقْصُودِ، ثُمَّ النَّقْضُ وَالْكَسْرُ، لِكَوْنِهِمَا مُعَارَضَةً لِلدَّلِيلِ، ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهَا مُعَارَضَةٌ لِلْعِلَّةِ فَكَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْ تَعَارُضِ دَلِيلِ الْعِلَّةِ وَالْمُتَعَدِّيَةِ وَالتَّرْكِيبِ، لِأَنَّ حَاصِلَهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ، ثُمَّ بَعْدَهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ لِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ وَمُخَالَفَةُ حُكْمِهِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ، وَمُخَالَفَتُهُ لِلْأَصْلِ فِي الضَّابِطِ فِي الْحُكْمِ، وَالْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ، وَسُؤَالُ الْقَلْبِ، ثُمَّ بَعْدَهُ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ، لِتَضَمُّنِهِ لِتَسْلِيمِ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّلِيلِ فِي الْجُمْلَةِ، مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُعَارَضَةُ لِأَنَّهَا تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ فَإِنَّهُ نِزَاعٌ فِي دَلَالَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِهِ. وَقَدْ أُورِدَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ إشْكَالَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَخَلَّ بِذِكْرِ الْفَرْقِ، وَالْقَلْبِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ أَنَّهُمَا مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ الْمُعَارَضَةِ وَجَبَ أَنْ لَا يَذْكُرَ النَّقْضَ، لِأَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِلدَّلِيلِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ، فَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الْمُعَارَضَةِ، وَأَنْ لَا يَذْكُرَ الْمُطَالَبَةَ، وَلَا الْقَوْلَ بِالْمُوجِبِ، لِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الْمَنْعِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ أَخَّرَ الْقَوْلَ بِالْمُوجِبِ عَنْ النَّقْضِ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ، وَقَدَّمَهُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الدَّلِيلِ إذَا لَمْ يَسْلَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute