للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ: فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَظْهَرُ فِي حَادِثَةٍ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ، وَلَهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مَعْلُومٌ فِي شَرْعٍ قَبْلَ هَذَا الشَّرْعِ، هَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ أَمْ لَا؟ . وَمِنْ فُرُوعِهِ: مَا إذَا تَعَذَّرَ الِاطِّلَاعُ عَلَى حُكْمِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَيَحْرُمُ، وَثَبَتَ تَحْرِيمُهُ بِشَرْعٍ سَابِقٍ بِنَصٍّ أَوْ شَهَادَةٍ فَقَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّا نَسْتَصْحِبُهُ حَتَّى يَظْهَرَ نَاسِخٌ وَنَاقِلٌ. وَ (أَصَحُّهُمَا) : لَا، بَلْ يُعْمَلُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ مِنْ الْحِلِّ. وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَوْ اخْتَلَفَ فِيهِ، فَفِي الْحَاوِي " لِلْمَاوَرْدِيِّ: إنَّمَا يُعْتَبَرُ حُكْمُهُ فِي أَقْرَبِ الشَّرَائِعِ بِالزَّمَنِ لِلْإِسْلَامِ. وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَوَجْهُهَا تَعَارُضُ الْأَشْبَاهِ. الثَّالِثُ قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ ": لَيْسَ تَحْقِيقُ الْخِلَافِ أَنْ يَقُولَ الْمُخَالِفُ: إنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِمِثْلِ شَرْعِ مَنْ تَقَدَّمَ، لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُنْكِرُ هَذَا، فَإِنْ كَانَ هَذَا قَوْلَ الْمُخَالِفِينَ فَإِنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُسْتَأْنَفٌ مُبْتَدَأٌ مُوَافِقٌ لِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ، فَقَدْ وَافَقُوا عَلَى الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الْعَمَلُ بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى وَجْهِ الِاتِّبَاعِ لِنَبِيٍّ قَبْلَهُ وَفَرْضِ لُزُومِ دَعْوَتِهِ؟ قَالَ الْقَاضِي: فَهَذَا هُوَ الْبَاطِلُ الَّذِي نُنْكِرُهُ. .

الرَّابِعُ إذَا قُلْنَا بِاسْتِصْحَابِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فَلَهُ ثَلَاثُ شُرُوطٍ: (أَحَدُهَا) : أَنْ يَصِحَّ النَّقْلُ بِطَرِيقَةِ أَنَّهُ شَرْعُهُمْ. وَذَلِكَ بِأَرْبَعِ طُرُقٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>