كَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ فَإِنَّ وَاجِبَهُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَأَمَّا تَعَارُضُهُمَا عَلَى حُكْمَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ كَالْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ - مَثَلًا - فَإِنَّهُ جَائِزٌ عَقْلًا، وَلَكِنَّهُ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا.
التَّفْرِيعُ التَّعَادُلُ الذِّهْنِيُّ حُكْمُهُ: الْوَقْفُ، أَوْ التَّسَاقُطُ، أَوْ الرُّجُوعُ إلَى غَيْرِهِمَا، وَأَمَّا التَّعَادُلُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ وَتَعَادَلَا، وَعَجَزَ الْمُجْتَهِدُ عَنْ التَّرْجِيحِ وَتَحَيَّرَ وَلَمْ يَجِدْ دَلِيلًا آخَرَ، فَاخْتَلَفُوا عَلَى مَذَاهِبَ: أَحَدِهَا: أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ، وَبِهِ قَالَ الْجُبَّائِيّ وَابْنُهُ أَبُو هَاشِمٍ قَالَ إلْكِيَا: وَسَوَّيَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ وَالْقِيَاسَيْنِ، وَنَقَلَهُ الرَّازِيَّ وَالْبَيْضَاوِيُّ عَنْ الْقَاضِي، وَاَلَّذِي فِي التَّقْرِيبِ " أَنَّهُ رَأْيٌ لِلْقَائِلِينَ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَالثَّانِي: التَّسَاقُطُ كَالْبَيِّنَتَيْنِ إذَا تَعَارَضَتَا، وَيُطْلَبُ الْحُكْمُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، وَيَرْجِعُ إلَى الْعُمُومِ أَوْ إلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَهَذَا مَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: لِأَنَّ دَلَائِلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا تَتَعَارَضُ، فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِتَعَارُضِهِمَا عَلَى وَهَائِهَا جَمِيعًا، أَوْ وَهَاءِ أَحَدِهَا غَيْرَ أَنَّا لَا نَعْرِفُهُ، فَأَسْقَطْنَاهَا جَمِيعًا، وَكَلَامُهُ يُشْعِرُ بِتَفْرِيعِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِمَنْعِ التَّعَادُلِ وَنَقَلَهُ إلْكِيَا عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute