للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاضِي، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَدِيثَيْنِ.

وَأَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ " الْإِعْرَابِ "، وَقَالَ: إنَّمَا هُوَ بَعْضُ شُيُوخِنَا، وَهُوَ خَطَأٌ، بَلْ الْوَاجِبُ الْأَخْذُ بِالزَّائِدِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا جَمِيعًا، فَاسْتَثْنَى أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخِرِ، الثَّالِثُ: إنْ كَانَ التَّعَارُضُ بَيْنَ حَدِيثَيْنِ تَسَاقَطَا وَلَا يُعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ بَيْنَ قِيَاسَيْنِ فَيَتَخَيَّرُ حَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ " عَنْ الْقَاضِي وَنَصَرَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَتَكَلَّمُ بِهِمَا، فَأَحَدُهُمَا مَنْسُوخٌ قَطْعًا وَلَمْ نَعْلَمْهُ، فَتَرَكْنَاهُمَا، بِخِلَافِ الْقِيَاسَيْنِ، وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ الْقَاضِيَ نُسِبَ إلَيْهِ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، الرَّابِعُ: الْوَقْفُ كَالتَّعَادُلِ الذِّهْنِيِّ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ "، وَاسْتَبْعَدَهُ الْهِنْدِيُّ، إذْ الْوَقْفُ فِيهِ إلَى غَايَةٍ وَأَمَدٍ، إذْ لَا يُرْجَى فِيهِ ظُهُورُ الرُّجْحَانِ، وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ مَسْأَلَتَنَا، بِخِلَافِ التَّعَادُلِ الذِّهْنِيِّ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ الْمُرَجِّحُ قُلْت: لَعَلَّ قَائِلَهُ أَرَادَ بِالتَّوَقُّفِ عَنْ الْحُكْمِ وَالْتِحَاقِهِمَا بِالْوَقَائِعِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ فَيَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ، لَا وَقْفُ خَبَرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ " غَيْرَهُ، قَالَ: وَهَذَا حُكْمُ الْأُصُولِيِّ، وَلَكِنْ بِمَا يَرَاهُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ إذَا كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْمُفْتِينَ وَلَمْ يَشْعُرْ الزَّمَانُ مِنْهُمْ فَلَا يَقَعُ مِثْلُ هَذِهِ الْوَقْعَةِ، وَمِنْ هَاهُنَا حَكَى ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ " عَنْ الْإِمَامِ امْتِنَاعَ وُجُودِ خَبَرَيْنِ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

وَالْخَامِسُ: يَأْخُذُ بِالْأَغْلَظِ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالسَّادِسُ: يُصَارُ إلَى التَّوْزِيعِ إنْ أَمْكَنَ تَنْزِيلُ كُلِّ أَمَارَةٍ عَلَى أَمْرٍ وَالْأُخْرَى عَلَى غَيْرِهِ كَمَا فِي الثُّلُثَيْنِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلٍ، وَكَمَا فِي الشُّفْعَةِ تُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَتَارَةً عَلَى عَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ، وَالسَّابِعُ: إنْ وَقَعَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَاجِبَاتِ، فَالتَّخْيِيرُ، إذْ لَا يَمْتَنِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>