التَّخْيِيرُ فِي الشَّرْعِ، كَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ وَإِنْ وَقَعَ بِالنِّسْبَةِ إلَى حُكْمَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ، كَالْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، فَالتَّسَاقُطُ وَالرُّجُوعُ إلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَصْفَى " وَالثَّامِنُ: يُقَلِّدُ عَالِمًا أَكْبَرَ مِنْهُ، وَيَصِيرُ كَالْعَامِّيِّ لِعَجْزِهِ عَنْ الِاجْتِهَادِ، حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالتَّاسِعُ: أَنَّهُ كَالْحُكْمِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، فَتَجِيءُ فِيهِ الْأَقْوَالُ الْمَشْهُورَةُ، حَكَاهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيُّ، وَهُوَ غَيْرُ قَوْلِ الْوَقْفِ عَلَى مَا سَبَقَ فِيهِ.
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ مَا فَرَضْنَاهُ مِنْ الْخِلَافِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ التَّرْجِيحِ وَعَنْ دَلِيلٍ آخَرَ هُوَ الصَّوَابُ وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ الْخِلَافَ فِي مُطْلَقِ التَّعَادُلِ وَمُرَادُهُمْ مَا ذَكَرْنَاهُ الثَّانِي سَتَأْتِي، فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْعَامِّيِّ جَوَابُ مُفْتِيَيْنِ، مَذَاهِبُ أُخْرَى يَنْبَغِي اسْتِحْضَارُهَا هُنَا، لَكِنْ الْمَذْهَبُ هُنَاكَ التَّخْيِيرُ، وَهُنَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي التَّرْجِيحِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَامِّيَّ يُضْطَرُّ إلَى الْمُرَجَّحِ، وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَلَهُ تَصَرُّفٌ وَرَاءَ التَّعَارُضِ الثَّالِثُ إذَا تَخَيَّرَ فَلِلْمُنَاظِرِ ثَلَاثَة أَحْوَالٍ: فَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا تَخَيَّرَ فِي إلْحَاقِهِ بِمَا شَاءَ إنْ قُلْنَا: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، فَإِنْ قُلْنَا: الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ، امْتَنَعَ التَّخْيِيرُ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ "، وَإِنْ كَانَ مُفْتِيًا، فَقَالَ الْقَاضِي: قَالَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute