للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَامِسُهَا) الْمُؤَرَّخُ بِتَارِيخٍ مُضَيَّقٍ فِي آخِرِ عُمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُطْلَقِ، لِأَنَّهُ أَظْهَرُ تَأَخُّرًا، وَسَبَقَ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ. وَجَعَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْهُ أَخْبَارَ الدِّبَاغِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ فِيهَا. .

(سَادِسُهَا) إذَا حَصَلَ إسْلَامُ رَاوِيَيْنِ مَعًا، كَإِسْلَامِ خَالِدٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَحْمِلُ الْحَدِيثَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَيُرَجَّحُ خَبَرُهُ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ هَلْ تَحَمَّلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ؟ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ تَأَخُّرًا وَهَذَا يَسْتَقِيمُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي وَقَعَ التَّعَارُضُ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْوَصْفِ، أَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِ أَحَدِهِمَا كَانَ بِسَمَاعِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ. فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَسْتَقِيمُ. .

الْقَوْلُ فِي التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ الْمَتْنِ وَهُوَ بِاعْتِبَارَاتٍ الْأَوَّلُ - التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَيَقَعُ بِأُمُورٍ (أَوَّلُهَا) فَصَاحَةُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ، مَعَ رَكَاكَةِ الْآخَرِ وَهَذَا إنْ قَبِلْنَا كُلًّا مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ نَقْبَلْ الرَّكِيكَ، كَمَا صَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ، لَمْ يَكُنْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ. وَقَالَ قَوْمٌ: يُرَجَّحُ الْأَفْصَحُ عَلَى الْفَصِيحِ، لِأَنَّ الظَّنَّ بِأَنَّهُ لَفْظُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَقْوَى. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِهِ، لِأَنَّ الْبَلِيغَ قَدْ يَتَكَلَّمُ بِالْأَفْصَحِ وَالْفَصِيحِ، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ مَعَ ذَوِي لُغَةٍ لَا يَعْرِفُونَ سِوَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>