عَلَى الْقِيَاسِ الْمُعَلَّلِ بِنَفْسِ الْحِكْمَةِ، لِلْإِجْمَاعِ مِنْ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِالْمَظِنَّةِ، فَيَرْجِعُ التَّعْلِيلُ بِالسَّفَرِ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِنَفْسِ الْمَشَقَّةِ ثَانِيهَا - تَرْجِيحُ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ الْعَدَمِيِّ: لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يَكُونُ عِلَّةً إلَّا إذَا عُلِمَ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْحِكْمَةِ، فَالدَّاعِي إلَى شَرْعِ الْحُكْمِ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ الْحِكْمَةُ، وَإِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ الْحِكْمَةَ لَا ذَلِكَ الْعَدَمَ كَانَ التَّعْلِيلُ بِهَا أَوْلَى، وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ بِالْحِكْمَةِ رَاجِحًا عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ الْوُجُودِيِّ الْحَقِيقِيِّ، لَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِالْحَقِيقِيِّ رَاجِحٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مُنْضَبِطًا وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ.
ثَالِثُهَا - يُرَجَّحُ الْمُعَلَّلُ حُكْمُهُ بِالْوَصْفِ الْعَدَمِيِّ: عَلَى الْمُعَلَّلِ حُكْمُهُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْعَدَمِيِّ يَسْتَدْعِي كَوْنَهُ مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ، وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ لَا يَكُونُ عِلَّةً إلَّا بِمَعْنَى الْأَمَارَةِ، وَالتَّعْلِيلُ بِالْمُنَاسِبِ أَوْلَى مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْأَمَارَةِ هَذَا اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمِنْهَاجِ " وَالتَّحْصِيلِ " وَالْفَائِقِ " وَذَكَرَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ احْتِمَالَيْنِ بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدُهُمَا، هَذَا، وَالثَّانِي عَكْسُهُ، لِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ أَشْبَهُ بِالْوُجُودِ رَابِعُهَا - يُرَجَّحُ الْمُعَلَّلُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى الْمُعَلَّلِ بِغَيْرِهِ خَامِسُهَا - يُرَجَّحُ الْمُعَلَّلُ بِالْمُتَعَدِّيَةِ عَلَى الْمُعَلَّلِ بِالْقَاصِرَةِ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَالْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ وَابْنِ بَرْهَانٍ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنَّهُ الْمَشْهُورُ، فَإِنَّهُ أَغْزَرُ فَائِدَةً.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْقَاصِرَةُ مُتَقَدِّمَةٌ، لِأَنَّهَا مُعْتَضِدَةٌ بِالنَّصِّ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الْمُسْتَصْفَى " فَقِيلَ لَهُ: الْحُكْمُ هُوَ الْمُعْتَضِدُ دُونَ الْعِلَّةِ وَقِيلَ: هُمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute