للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَانِيهَا - مَعْرِفَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ السُّنَنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْكَامِ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَقِيلَ إنَّهَا خَمْسُمِائَةِ حَدِيثٍ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْمَحْصُولِ ": هِيَ ثَلَاثَةُ آلَافِ سُنَّةٍ وَشَدَّدَ أَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو الضَّرِيرِ: قُلْت لَهُ: كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنْ الْحَدِيثِ حَتَّى يُمْكِنُهُ أَنْ يُفْتِيَ؟ يَكْفِيهِ مِائَةُ أَلْفٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْت: مِائَتَا أَلْفٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْت ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْت: أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْت: خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: أَرْجُو وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْت: فَثَلَاثُمِائَةِ أَلْفٍ: قَالَ: لَعَلَّهُ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِهَذَا الْعَدَدِ آثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَطُرُقُ الْمُتُونِ، وَلِهَذَا قَالَ: مَنْ لَمْ يَجْمَعْ طُرُقَ الْحَدِيثِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ عَلَى الْحَدِيثِ وَلَا الْفُتْيَا بِهِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ حَتَّى يَحْفَظَ هَذَا الْقَدْرَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَالتَّغْلِيظِ فِي الْفُتْيَا أَوْ يَكُونُ أَرَادَ وَصْفَ أَكْمَلِ الْفُقَهَاءِ فَأَمَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: الْأُصُولُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الْعِلْمُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِحَاطَةُ بِجَمِيعِ السُّنَنِ، وَإِلَّا لَا نَسُدُّ بَابَ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ اجْتَهَدَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ وَلَمْ يَسْتَحْضِرُوا فِيهَا النُّصُوصَ حَتَّى رَوَيْت لَهُمْ، فَرَجَعُوا إلَيْهَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ: وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْضَارُهُ جَمِيعَ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ، إذْ لَا تُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِهِ وَلَوْ تُصُوِّرَ لِمَا حَضَرَ ذِهْنَهُ عِنْدَ الِاجْتِهَادِ جَمِيعُ مَا رُوِيَ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>